تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٠١
من باب استصحاب الكلي، ولكنه محكوم بالاستصحاب الاخر، وأما القسم الثالث فلاستصحاب الكلي فيه مجال، لأنه كان في البين يقين بوجود حدث من قبل النوم، وبعد صدور البلل يحتمل كونه من الأصغر والأكبر، وبعد الوضوء يشك في ارتفاعه، فيستصحب بقائه فيتعلق الشك بما تعلق به اليقين، فتكون القضية المشكوكة عين المتيقنة ولا تنفع الآية في المقام، لان نفي طرف واحد وإثبات طرف آخر بمقتضى الآيتين من اللوازم العقلية، وبعبارة أخرى حين صدور البلل يعلم بوجود حدث مردد بين الفردين لا بحدوثه حينئذ كما في صورة كون الحالة السابقة على موجب الاشتباه هي الطهارة، فإن فيها يعلم بالحدوث مطلقا بواسطة العلم الاجمالي بأحد الموجبين، وحيث لا وجه للرجوع إلى أصالة عدم الانقلاب في مفروض الكلام، لأنها من المثبت، فلا ينحل العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بالحدث النومي، وشك بدوي في حصول الجنابة، حتى يكون لازمه الاكتفاء بالوضوء كما كان كذلك في صورة احتمال انقلاب الحد فقط، وببيان آخر حين صدور البلل احتمل إن الحدث تمحض بالأكبر أو الأصغر، فبمجرد هذا الاحتمال يكون الكلى معلوما مرددا بين المتباينين، فيحصل علم إجمالي بوجود المتباينين ولا ينحل العلم الاجمالي إلى التفصيلي وشك بدوي، فيتعلق الشك بما تعلق به اليقين، فيجري استصحاب الجامع، ولا يجري المناط الذي كان في القسم الأول من القسم الثالث من استصحاب الكلي هنا، لاختلال أركان الاستصحاب هناك، لأن الشك لم يكن فيه متعلقا بما تعلق به اليقين، فإن زيدا قطع بارتفاعه وعمرو لا يقطع بوجوده، فما هو مقطوع الوجود يقين بارتفاعه، وما هو مشكوك البقاء لا يقين بوجوده، بخلاف المقام لأنه يقين بوجود الجامع ويشك في بقاء ذلك الجامع، من دون أن يكون يقين بمرتبة خاصة، حتى لا يكون الشك متعلقا بها، وتوهم المقرر ناشئ من هذه الجهة، وتمسك بمفاد الآيتين المباركين بعدم جريان الاستصحاب، فلا بد في المقام من تأسيس الأصل لمورد الشك وذكر مقدمتين، إما مقتضى الأصل في صورة عدم إمكان ترجيح بعض التصورات على بعض عدم جواز الرجوع إلى استصحاب الحدث، فإن استصحابه على الثالث وإن كان ممكنا وخاليا عن المحذور والمعارض، إلا إنه لما يتعين احتماله بل يحتمل كون الحدث الأصغر من أحد الأولين، وعليهما لا يرجع إلى
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»