تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣١٢
فهي ثلاثة، وقد أشرنا في مبحث مقدمة الواجب إلى إنه لا يعقل أن ترجع قيود الهيئة إلى المادة وتدخل في الموضوع، وإلا يلزم تقدم الشئ على نفسه، وأما إذا كان الزمان قيدا للوجوب فحينئذ لا قصور في الاستصحاب، فباستصحاب بقاء الوقت يثبت وجوب الصلاة مثلا لان ما كان قيدا للحكم في قوله عليه السلام (إذا دخل الوقت وجبت الصلاة) قد علم بحصوله، فإذا شك في بقائه فيستصحب ولا يكون الحكم حينئذ متفرعا على القول بالمثبت، فإن هذا في الحقيقة تطبيق لما في الخطاب على المورد، والتطبيق من الآثار المترتبة على الأعم من الحكم الواقعي والظاهري، هذا إذا بنينا على إن قيد الوجوب لا يرجع إلى قيد الواجب، وأما إذا قلنا بذلك كما ربما يجعل المجئ قيدا لزبد في مثل قوله (إذا جائك زيد فأكرمه) فتصير المادة مقيدة به حقيقة، فيظهر حكمه في ضمن التعرض للصورة الثانية وهي ما إذا كان الزمان مأخوذا في الموضوع، ولا يخفى إنه يتصور هنا أيضا وجهان، (أحدهما) أن يؤخذ الزمان فيه من حيث الظرفية، والاخر على نحو المقارنة، فإن أخذ على النحو الثاني فلا محذور في الاستصحاب في وجود الزمان، فإن الأثر مترتب على الصلاة المقارنة لوجوده بمفاد كان التامة، وقد علم به سابقا فشك فتتم الأركان، وأما لو أخذ في الواجب بالاعتبار الأول بأن يعتبر إيقاعه في الزمان الموصوف باليومية مثلا، فحينئذ ربما يظن إنه لا مجال للاخذ بالاستصحاب، فإن استصحاب الوقت بنحو مفاد كان التامة على تقدير تمامية أركانه لا يثبت وقوع الصوم في رمضان، أو الصلاة في الليل مثلا، إلا على المثبت، وأما إنصاف الوقت المشكوك بعنوان الرمضانية أو الليل فليس له حالة سابقة، مع إنه الموضوع للأثر في محل الكلام، ولهذا استشكل في إجراء الاستصحاب في الموقتات، ويمكن أن يقال تقريبا لاجراء الاستصحاب إن مقتضى ما تقدم جوابا عما أورد على استصحاب الأمور التدريجية بمنع الحالة السابقة إذا كان الشك في الاتصاف، وكان الأثر للموجود المتصف، من إن الاتصاف أيضا مما يتصور له الحالة السابقة إذا لوحظ الزمان المؤلف من الاجزاء المتدرجة بوحدته الشخصية، ولم يقصر النظر على خصوص القطعة المشكوكة، فكما إن العلم بوجود أول أجزائه علم بوجوده بتمامه، فكذلك العلم باتصاف بعض أجزائه بعنوان علم باتصاف الجميع، فالحالة السابقة محرزة
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»