تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٠٠
وهو النوم، وإنما الشك في إنه هل تحقق فرد آخر أيضا مقارنا لوجوده أو انعدامه أم لا، فلا يكون الشك متعلقا ببقاء المتيقن، لأنه مرتفع بالوضوء يقينا، فما قطع بوجوده مرتفع قطعا وما شك فيه لا وجود له، وليس له حالة سابقة، وعلى تصوير انقلاب الحد بالحد باختلاف المراتب وعدم تعدد المحدود الموجود، فللاستصحاب مجال، ولكن قد تقدم إن هذا الاستصحاب محكوم باستصحاب حد الأصغر وعدم انقلابه إلى حد أوسع وهو الوجه في الاكتفاء بالوضوء فقط، وعلى التصور الثالث أي القول بانقلاب الأصغر ذاتا وحدا فالجامع محفوظ بالتقريب الذي تقدم، ويجوز استصحابه، ولازمه عدم الاكتفاء بالوضوء إلا إنه قد تقدم عدم التزام الأصحاب به وبينا وجهه أيضا، وتوهم محكومية هذا الاستصحاب باستصحاب بقاء الأصغر وعدم انقلابه، مدفوع بأن عدم انقلاب الذات ملازم مع بقاء طبيعة الحدث، فإثباتها وجودا وعدمها بهذا الاستصحاب لا يصح إلا على القول بالمثبت، هذا كله في مقام التصور وبيان لوازم التصورات، وأشرنا إلى إن لازم القول ببقاء الأصغر بذاته وبحده وعدم انقلابهما عدم جواز استصحاب الكلي، لأنه يرجع إلى استصحاب القسم الأول من الثالث، وتختل فيه أركان الاستصحاب من وحدة القضية المشكوكة مع المتيقنة، وإن لازم التصور الثاني جواز استصحاب الجامع بين الفردين بالحدين لتمامية الأركان، ولكن هذا الاستصحاب محكوم باستصحاب الأصغر بحده الأصغري، بتقريب إن شخص الفرد وهو الحدث النومي تحقق يقينا بحده الأقل ويحكم بعدم تبدله، فيصح الاكتفاء بالوضوء ومعه لا يحتاج إلى الغسل، فيرجع إلى باب استصحاب الشخصي، غاية الامر استصحاب الشخصي ببركة استصحاب بقاء الحد، وأما لازم التصور الثالث أي القول بانقلاب الحد بالحد فقط فعلية تثبت ذات واحدة، وهو الحدث الجامع بين الحدثين، فيدخل في مورد استصحاب الكلي من القسم الثاني من الثالث، ويجري فيه لتمامية الأركان، ولازم جريانه عدم كفاية الوضوء والاحتياج في جواز الدخول فيما يشترط بالطهارة إلى الغسل، فكل من التصورات له لازم يوجب إدراج المشكوك في قسم من أقسام القسم الثالث، ففي القسمين من التصورات لا مجال للاخذ بالاستصحاب لما أوضحناه من إن واحدا منهما من باب استصحاب الشخصي، والثاني
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»