تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٢٩٦
تذييل قد جرت عادتهم على تمثيل استصحاب الكلي باستصحاب الحدث المردد بين الأصغر والأكبر عند خروج بلل مردد بين البول والمني، وذلك مع العلم بالطهارة السابقة، أو عدم العلم بالحالة أصلا في غاية الوضوح، فيستصحب كلي الحدث ويترتب عليه الأثر، وأما مع كون الحالة السابقة معلومة، فإن كانت هي الحدث الأكبر فلا وجه للاستصحاب الكلي، بل يؤخذ بالمعلوم حتى يتحقق الرافع، وأما مع كون الحدث المعلوم هو الأصغر كما لو رأى الانسان بعد نومه رطوبة مرددة بين المذي والمني، وحينئذ فلو قيل بأن الأصغر يبقي عند الاجتماع بذاته وبحده قبالا للأكبر، لكنه لا يوجب الوضوء لاشتراط تأثيره في ذلك بعدم مجامعته، فعليه يكون الشك في بقاء الحدث المعلوم قبل حصول الرطوبة المرددة بين المني والبول وقبل الوضوء، فيما بعده من الشك في بقاء الكلي المردد بين الفرد الباقي والزائل المعدود من القسم الثاني من استصحابه، وقد تقدم عدم جريان الاستصحاب فيه بتقريب مباينة الحصص ومغايرتها، وأما لو قيل بأن الحدث مشكك يحصل بالمراتب المتفاوتة شدة وضعفا، وإن الأكبر أشد من الأصغر كما يومي إليه هذا التعبير الشايع، فحينئذ يندك الأضعف في الأشد عند حصول سببه اندكاك النور الضعيف في الشديد، وعليه فلا يبقى الأصغر بذاته وينقلب حده، ويسقط عن التأثير المختص به للاندكاك بتبدل الحد ومشاركة المندك فيه في حصول الآثار المترتبة عليه مع الزيادة، فبقاء الحدث المشكوك بعد التوضي على ما في المثال المتقدم من قبيل احتمال بقاء الكلي المعدود من ثالث أقسام الثالث، وقد تقدم إنه لا بأس باستصحابه سواء كان من الكلي أو الشخصي، على الخلاف بيننا وبين الشيخ (ره)، ولا يخفى إن مقتضى استصحابه عدم جواز الاجتزاء بذاك الوضوء في مقام إتيان الأعمال المشروطة بالطهارة من مس المصحف الشريف، وأما الآثار المختصة بالجنب كحرمة قرائة العزائم ودخول المساجد، فلا يصح ترتيبهما على هذا الاستصحاب، فإنها ليست من آثار نفس الجامع المجرد عن خصوصية الأكبر، إلا إن الغسل لابد منه على ذلك، وأما لو قيل بكون الأصغر مما يضمحل
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»