تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣١١
لا بمفاد كان التامة ولا الناقصة، وأما لو أكفى بالوحدة الشخصية في المستصحب الموجود، فحينئذ كما إنه يتم الاستصحاب بنحو مفاد كان التامة، كذلك يجوز الاستصحاب بنحو مفاد الناقصة أيضا، فإن شخص هذا الزمان الوحداني المتألف من القطعات المتدرجة المتلاحقة كان متصفا بالنهارية، فإذا شككنا في إنه متصف بها بعد أيضا أم لا، فيستصحب الاتصاف، (والحاصل) إنه لو قصر النظر إلى نفس القطعة المعلومة من الزمان، فلا مجال للاستصحاب لا بنحو مفاد كان التامة ولا الناقصة، لأنه يقطع بانتفائها ولا يشك في بقائها، وإذا ألغيت جهة الخصوصية ولوحظ الزمان بجهة وحدته وتشخصه فيتصور الشك في بقاء وجوده، وكذا اتصافه، فحينئذ يمكن أن يقال إن هذا الشخص من الزمان تحقق يقينا، إما بوصفه وإما مع قطع النظر عنه، فشك في بقائه فيصح استصحابه، فلا مجال للتفرقة والقول بأن الاستصحاب يجري في الزمانيات إذا كان بنحو مفاد كان التامة، وإلا فلا، وهذه المغالطة نشأت من قصر النظر إلى القطعة الخاصة في صورة العلم بالاتصاف، فحكم بعدم كون غيرها مما له حالة سابقة، وأما لو لم يقصر النظر إليه بل لوحظ الزمان شخصا واحدا يكون العلم بوجود جزء منه علما بوجوده بالتمام، وكذا العلم باتصاف جزء منه بشئ علما باتصاف تمامه به، كما هو المدار في تجويز استصحابه بمفاد التامة لم يحدث احتمال فرق بين المقامين، هذا كله فيما إذا كان الامر التدريجي بنفسه موضوعا للتكليف كالحركة والزمان مثلا، وأما إذا كان الزمان قيدا للخطاب ولم يكن موضوعا للأثر، فيتصور فيه صور مختلفة، منها أن يكون قيدا للوجوب، ومنها أن يكون قيدا للواجب، (فالأول) مثل قوله إذا دخل الوقت وجبت الصلاة والطهور، وإذا دخل رمضان يجب الصوم، (والثاني) كما إذا قال مثلا يجب الصلاة ما بين الزوال إلى الغروب، فالزمان حينئذ يكون قيدا للواجب، والمطلوب هو الصلاة المقيدة به، لا مجرد ذاتها الواقعة فيه، ومنها أن يجعل ظرفا للواجب ويؤخذ فيه من حيث الظرفية فقط، ومنها أن يعتبر مقارنته للواجب بأن تجب الصلاة مقارنة للظهر مثلا، ففي المثال ما جعل الزمان ظرفا للواجب معتبرا فيه من هذه الجهة بل أخذ من حيث المقارنة، فهذه صور أربعة على تقدير عدم إرجاع قيود الهيئة صورة إلى المادة لبا، وإلا
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»