تبدلها تبدل الحرارة، فإذا شك في بقائها فيستصحب شخص تلك الحرارة ولكانت هذه الحرارة الشخصية مستندة إلى أفراد متبادلة، بالنسبة إلى الأمثلة العرفية، ونظير ذلك متصور في الشرعيات أيضا، وقد أشرنا إلى ذلك في باب القضاء كما فيما إذا قطع بأن الحاكم نصب ولاية لشخص خاص، وفوض إليه الولاية إلى يوم الجمعة مثلا، ثم شك في إنه بدى للحاكم نصب الولاية أيضا لهذا الشخص بتمديد مدتها إلى يوم السبت مثلا، من دون تخلل عدم في البين أم لا، فيحنئذ وإن تعدد الجعل على تقدير، إلا إن شخص الولاية لا اختلاف فيه، وما تغير من حاله بسبب تبدل أفراد النصب، فلا مانع حينئذ من استصحاب شخص تلك السلطنة، غاية الامر إن السلطنة في الان الأول مستندة إلى تفويض، وفى الان الثاني مستندة إلى تفويض آخر غير الأول، ولكن لم تتغير حال السلطنة بسبب تغير التفويضات وتبدلها، فشخص السلطنة باق على وحدته، فيرجع الشك إلى السلطنة إلى الشك في البقاء لا إلى إحداثها، حتى لا تكون لها حالة سابقة، وتختلف القضية المشكوكة مع المتيقنة، فإذا لم يحكم الشرع ولا العرف بتبدل أشخاص السلطنة، فتكون القضية المشكوكة حينئذ عين القضية المتيقنة، فلا يكون قصور للاستصحاب بالنسبة إلى السلطنة، لا يقال لاوجه للرجوع إلى الأصل في المسبب مع جواز جريانه في السبب وهو عدم النصب، فإن مقتضاه عدم الولاية، فإنه يقال بثبوت الولاية بالنصب وانتفائها بانتفائه ليس من الآثار الشرعية له، فلا يجوز إثبات عدمها باستصحاب عدم النصب، إلا على القول بالمثبت، ثم لا يخفى إن الاشكال سار في موارد الشك في بقاء الوكالة، والقضاوة والقيموية وغيرها، وظهر اندفاعه مما تقدم، فالظاهر إنه لا مانع من استصحاب المسبب في سنخ الموارد مطلقا إلا أن الأصحاب لا يرجعون إليه فيها، فلا بد من الكشف عن وجه ذلك ولا يبعد أن يكون الوجه هو لزوم التعبد بالمتناقضين، فإن مقتضى استصحاب عدم السبب عدم لزوم وترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه، ومنها عدم نفوذ تصرف مشكوك الولاية على تصرفاته، ومقتضى استصحاب ولايته هو التعبد بهذا الأثر، فيلزم أن يكون تعبدين بالنقيضين، والعقل يأبى عن ذلك كما لا يخفى، لان الامر بالتعبد بالمسبب مع التعبد بانتفاء السبب ينتهي إلى التناقض، أو التضاد، لان رفع السبب لا يعقل بقاء المسبب،
(٢٩٥)