تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٢٨٩
دون تخلل العدم في البين، كما إذا قطع بوجود زيد في الدار ثم قطع بانعدامه وشك في إنه تبدل بالملح والملح بالتراب وهكذا أم لا بل انعدم وفنى بتمامه وصار هباء منثورا، ففي الصورة الأولى لا مجال لاستصحاب الكلي على ما تقدم آنفا، وأما في الصورة الثانية وهي ما كان الشك مستندا إلى احتمال تبدل صورة بصورة بلا تخلل عدم في البين، فإن المادة باقية في تمام الأحوال وقابلة للإشارة الحسية بأن يقال كان هذا كذا فصار كذا، فالظاهر إنه لا مانع من جريان الاستصحاب في الكلي المتحقق في ضمن جميع الصور إذا كان مما رتب عليه الأثر باطلاقه، فإن الجسم مثلا تارة يكون في ضمن الصورة الزيدية، وأخرى في ضمن الصورة الملحية، وثالثة في ضمن الصورة الرمادية، فالمادة موجودة بالدقة العقلية عند تبدل الفصول وتواردها عليها طولا، وهي متحدة مع الجسم حقيقة ومغايرة معها اعتبارا، فإن المادة إن أخذت بشرط لا فمادة، وإن أخذت لا بشرط فجسم، فمنشأ الشك في بقاء الكلى هو الشك في تبدل صورة بصورة أخرى، أي في خلع صورة وليس صورة أخرى، فمن جهة عدم تخلل الفناء بين الموجودات المختلفة بالصور والفصول صار عدها موجودا واحدا، كما كان الامر كذلك في الأمور التدريجية كالزمان مثلا، فما لينتهى الامر إلى القطع بالانعدام في الأمور التدريجية يعد شيئا واحد، فبتلاحق الوجودات يحكم بالبقاء، والمفروض إنه قد رتب الأثر على مطلق الجسم لا الجسم في ضمن هذه الصورة أو ذاك أو ذاك، وإلا فبذهاب الصورة يقطع بانتفاء الحكم، فلا يبقى حينئذ مجال لاستصحابه لان اليقين تعلق بجسم في ضمن صورة زيد، والشك تعلق بجسم في صورة ملح، فتختلف القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، فتختل أركان الاستصحاب، وبالجملة إذا رتب الأثر على مطلق الجسم لا الجسم المتفصل بالفصل المخصوص، فلاستصحابه مجال عند الشك في بقائه ولو مع فصل غير ما كان أولا، واختلاف الفصول لا يوجب الاختلاف في الجسم بلا تخلل عدم في البين، فكم فرق بين الصورة الأولى وبين المقام، لأن المفروض إن زيدا انعدم بالمرة والشك في وجود الكلى ناشئ عن احتمال وجود فرد آخر، فلا يكون الشك حينئذ فيما علم بحدوثه للقطع بانعدامه، بخلاف المقام لان المتيقن هو الجسم الجامع بين زيد وملح ورماد وتراب، والمشكوك أيضا هو الجامع المتفصل بالفصول الطولية المتعددة بدون
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»