تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٢٨٠
له، فلا وجه حينئذ لاستصحاب الجامع ها هنا، فإنه لا أثر له إذ المفروض إن الأثر لحصصه لا له بنفسه، والملخص إن الطبيعة بهذا الاعتبار والجامع بين الاباء لا يكون لها حكم مستقل قبال كونها في ضمن الافراد، وإلا يلزم تأكد الحكم أو اجتماع المثلين بالنسبة إلى أول الوجود منه، فإن مقتضى كونه واجدا لحصة من الطبيعة أن يكون له حكم استقلالي أو ضمني، ومقتضى إنه مما تحقق به صرف الطبيعة وتوجد بوجوده وإن حكمها حكمه أن يكون له حكم آخر بالاستقلال، وهذا كما ترى لا يلتزم به أحد، فظهر مما تلوناه عليك ولاحظته إنه إذا علمنا بوجود طبيعة عارية عن مشخصات الافراد في الان السابق ثم شككنا في الان اللاحق في بقائها، فلا يمكن جريان الاستصحاب فيها في المقام، لان العلم تعلق في الان السابق بطبيعة معراة عن الافراد القابلة للانطباق على هذا أو ذاك، فمثل هذه الطبيعة لا أثر لها الطبيعة التي كانت في ضمن الافراد وكانت ذات أثر ما تعلق بها العلم وكانت مشكوكة، فما تعلق به العلم لا أثر، وماله أثر لم يكن معلوما بل كان مشكوكا، فتحصل إن مناط عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد متحقق في المقام أيضا، وإن الفرق بين صرف الوجود والطبيعة السارية إن في الطبيعة السارية تمام الافراد متساوي الاقدام في كونه تحت الخطاب أعم من أول الوجود وثانيه وثالثه وهكذا، ولا مزية لا حدى الافراد على الاخر بخلاف صرف الوجود، فلا ينطبق الحكم فيه إلا على أول الوجود.
تذييل راجع إلى ربما يورد على استصحاب الكلي من القسم الثاني في مثل ما إذا علم بنجاسة قطعة من الثوب الواحد مرددا بين الأيمن والأيسر، ثم طهرت منه قطعة معلومة اليمنى أو اليسرى، بإنه لو جرى استصحاب الكلي في المثال وحكم بنجاسة الثوب للزم القول بنجاسة الملاقي لطرفي الثوب، لكونه مستصحب النجاسة مع العلم بطهارة أحدهما المعين، فلا أثر للاستصحاب فيه، وبعدم العلم بنجاسة الطرف الآخر لكونه مشكوك النجاسة من أول الامر، مع إن منشأ احتمال التنجس واحد في الصورتين،
(٢٨٠)
مفاتيح البحث: النجاسة (2)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»