وهذا ملازم عقلا مع تمام الاعدام فيكون الترتب حينئذ ترتبا عقليا، فما ترتب عليه الأثر وهو نقيض صرف الوجود لا يثبت بالاستصحاب وما يثبت بالاستصحاب ليس أثرا شرعيا بل يكون أثرا عقليا، هذا كله في استصحاب الكلي إذا كان موضوعا للأثر مثل استصحاب الحدث المردد بين الأصغر والأكبر واستصحاب الحيوان المردد بين الفيل والبق، وتقدم إنه لا بأس بجريان الاستصحاب فإن الأثر كان مترتبا على صرف الوجود ويقطع في الان الأول بوجود عنوان يشك في بقاء ذاك العنوان بعد فيستصحب وجوده ويترتب عليه أثره، وقد يكون مجرى الاستصحاب نفس الأثر والحكم لا الموضوع الذي كان ذا أثر مثل ما إذا تردد وجوب الغسل بين كونه نفسيا أو غيريا وقد خرج وقت الصلاة وانقضى مشتملا عليها، فإن كان واجبا غيريا فقد سقط وجوبه وخرج المشروط عن الابتلاء، وإن كان واجبا نفسيا فيكون باقيا بعد، ففي المقام يعلم بوجوب غسل جامع بين النفسي والغيري، ولا يخفي إن لهذه الصورة خصوصية وامتياز عن القسم الأول من استصحاب الكلي بحيث توجب تلك الخصوصية إشكالا في المقام وشبهة تقتضي عدم جريانه، وهو إنه لما كان من القواعد المسلمة أن استصحاب نفس الأثر عبارة عن جعل المماثل كما إن استصحاب الموضوعات عبارة عن جعل الأثر وتنزيلها باعتباره مثلا إذا كان المستصحب هو الحياة أو الحدث فتنزيلهما مقتض لا ثبات أثرهما من حرمة التصرف في مال من شك في بقائه ومن وجوب الانفاق من ماله على زوجته أو على من يجب عليه إنفاقه ومن بطلان الوضوء ووجوب إعادة الصلاة المأتية به أي تعبد بوجوب الانفاق وتعبد ببطلان الصلاة وأمكن توجه التنزيل إلى الجامع المعرى عن الخصوصية بلحاظ الأثر كما إنه يمكن توجهه بهذا اللحاظ إلى ما يباين موضوع الأثر بأن يقول رتب أثر الوجود على العدم أو بالعكس، وهذا بخلاف نفس الجامع بين الحكمين والمماثل لهما فإنه لا يمكن جعله منفكا عن جهتي النفسية والغيرية، فحينئذ لا يعقل أن يتوجه التنزيل إلى ذاك الجامع المعلوم أولا لان التعبد بالاستصحاب يكون بالنسبة إلى ما تعلق به اليقين، فإذا تعلق اليقين بالجامع بالوجودين النفسي والغيري فلا يكون التعبد حينئذ ناظرا إلى حيث النفسية ولا إلى حيث الغيرية
(٢٧٦)