بل يكون مختصا بالجامع أي تعبد بوجود الجامع بين الوجوديين، وأما النفسية والغيرية فتكونان خارجتين عن تحت التعبد، فحينئذ يلزم أن يجعل المماثل للجامع في المقام من دون كونه منفصلا بفصل ولا يعقل تحقق الجامع في الخارج بلا خصوصية من النفسية أو الغيرية، والفرق إن استصحاب الموضوع كالحدث مثلا المردد بين الحدثين والتعبد بالجامع بينهما إنما يكون بلحاظ الأثر لا بلحاظ نفس الجامع، فلا يلزم من اعتباره بحسب التنزيل معرى عن الخصوصيتين جعل حكم ليس نفسيا ولا غيريا، إذ المفروض إن الأثر وهو بطلان الصلاة أو وجوب الصدقة كان ثابتا حين العلم ويحكم ببقائه ولزوم الجري على طبقة عند الشك بمقتضى تنزيل الموضوع باعتباره، مثلا إذا نذر أحد إنه إذا تيقن بوجود حيوان أو إنسان في الدار أن يعطي الفقير درهما فأثر التبعد بالحيوان الجامع بين الحيوانين هو وجوب الصدقة، ولكن في الاحكام لا بد من جعل المماثل للأثر المتعلق به اليقين فإن التعبد لا يكون ناظرا إلا إلى ما تعلق به اليقين، والمفروض إن النفسية والغيرية خارجتان عن تحت العلم فيخرجان عن دائرة التعبد أيضا، فيكون مفاد الاستصحاب على فرض جريانه هو التعبد ببقاء نفس الجامع ولا يعقل جعل المماثل، لأنه لا يعقل جعل جامع المماثل مع عدم كونه منفصلا بفصل ومتخصصا بخصوصية، فلا بد في المقام من الالتزام بإحدى الأمور، إما القول بأن الاستصحاب لا يجري في جوامع الاحكام المنقسم إلى قسمين أو أكثر، وإما القول بإمكان تحقق الجامع خارجا بلا فصل وخصوصية، وإما القول بأن الفصل أعم من الفصل الحقيقي والظاهري، يعني إن الجامع الواقعي يحتاج إلى الفصل الواقعي والجامع الظاهري يحتاج إلى الفصل الظاهري، وفى المقام يكون الفصل هو النفسية لأنه يقطع بارتفاع الغيرية لفوت وقت الصلاة وأدائها فيه، ويثبت بذلك الوجوب النفسي ولا أظن أحد يلتزم بشئ من ذلك، والحاصل إن اليقين إذا تعلق بالوجوب العاري من النفسية والغيرية وما تعدى الوجوب من الجامع إلى الفصلين النفسي والغيري ومن، المعلوم إن الشك يتعلق بما تعلق به اليقين وهو الجامع بلا فصل، أي الجامع بين الوجوبين، ونتيجة الاستصحاب في الاحكام جعل المماثل للأثر، فحينئذ كيف يعقل جعل المماثل بلا كونه متفصلا بفصل، فلا بد حينئذ من الارتكاب
(٢٧٧)