تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٢٨٥
أصل الشبهة فتحتاج إلى ذكر مقدمتين (أحديهما) إن متعلق الحكم قد يكون صرف وجود الشئ، فيكون أمر تطبيقه موكولا إلى العقل وقد تقدم إنه ينطبق على أول الوجود كان هذا الفرد أو ذاك أو غيرهما، ولذا قلنا انطباق الطبيعة على أفرادها بنحو التبادل إذا كان المطلوب صرف وجودها، ولا يبعد أن تكون الأحكام التكليفية من هذا القبيل مطلقا، وقد يكون المتعلق هي الطبيعة السارية فالتطبيق حينئذ بيد الشارع وتنطبق على جميع الافراد العرضية التدريجية، ولعل موضوع الاحكام الموضوعية مأخوذ بهذا النحو، (ثانيهما) إن الأثر إذا كان مرتبا على وجود شئ بمفاد كان التامة فلا ينفع استصحابه بمفاد الناقصة وبالعكس، وإذا كان شئ موضوعا لأثرين أمكن أن يكون أحدهما مرتبا بوجوده التامي والاخر بوجوده الناقصي، فباستصحاب الأول لا يجوز إثبات الأثر الاخر وبالعكس، وببيان أوضح إن دفع الاشكال يحتاج إلى ذكر مقدمتين أحديهما إن صرف وجود الشئ إذا صار مطلوبا ومتعلقا، فلا يلاحظه الامر منطبقا على شئ من الافراد، وبهذا لو عرض عليه كل واحد من الافراد إنه بخصوصه مطلوبك يجيب بالنفي ويقول إن متعلق الحكم ليس إلا صرف الطبيعة العارية عن الخصوصيات، نعم كل ما وجد من الفرد أولا فتنطبق عليه الطبيعة المطلوبة، فانطباق الطبيعة على الافراد بنحو التبادل وأمر تطبيقه بيد المكلف، ولا يبعد أن يكون الامر في الأحكام التكليفية كذلك لان الحكم التكليفي متعلق بعنوان ملاحظة قبل التطبيق، أي الحكم قائم بصرف وجود الشئ وبعنوان لم يلاحظ فيه التطبيق، ولذا لو عرض على العقل كل من الافراد يقول ليس هذا مطلوبي بخصوصه، يعني الحصة التي من الطبيعة في ضمن هذا الفرد أو ذاك الفرد ليس مطلوبي بل المطلوب هو الجامع بين الحصتين الموجود في الذهن، وأما إذا كان متعلق الحكم في الطبيعة السارية فتطبيقها على الافراد على عهدة الحاكم وكل منها يصير متعلقا للحكم بجعل واحد، فلا يتصور فرق بين أول الوجود وغيره، فالحكم حينئذ عارض على الطبيعة لا على الافراد نظير الاعراض الخارجية القائمة بمعروضاتها المتحققة في الخارج، والطهارة والنجاسة مندرجتان في هذا القسم، كما إنه لا يعقل أن يكون معروض الاعراض الخارجة هو صرف الوجود فإن العرض متقوم بمحله
(٢٨٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»