فإن زيدا باعتبار اشتماله على ما يميزه عن مشاركاته لم يجعل موضوعا للأثر، فلا يشمله دليل التعبد، فلسان الامر بالتعبد بالبقاء إنما يقتضي ترتيب الأثر على عنوان شك فيه بعد كونه موضوعا للأثر والمفروض إن الأثر لنفس الكلي الجامع لا الخصوصية، فلا يشمله دليل التعبد، إلا أن يقال بشمول دليل التعبد لزيد أيضا من جهة اشتماله على الانسانية وكون الانسانية في ضمنه، وبالجملة فعنوان زيد بما إنه عنوان زيد لا أثر له فلا يندرج في دليل التعبد لان معنى التعبد ترتب الأثر على ما تعلق به الشك وإن كان عكس ذلك بأن كان الأثر راجعا إلى الخصوصية لا إلى الجهة المشتركة، فحينئذ لا مجال لاستصحاب الكلي وإن تعلق به الشك واليقين أيضا لعدم كونه ذا أثر في الشرع، وأما استصحاب الخصوصية فلا بأس به لتمامية أركانه الثلاثة، وأما استصحاب المستجمع للجهة المشتركة والخصوصية فالظاهر إنه لا وجه له أيضا لان زيدا عبارة عن الانسان المحدود لا الحد فقط أي لا مجال لاستصحاب الزيدية الذي كان محكي العنوانين للاستصحاب جار في خصوصية الزيدية، وإن كان الأثر مترتبا على الانسانية والزيدية معا يعني ترتب الأثر على عنوان زيد منحل إلى جهتين الجهة المميزة والجهة المشتركة، فلا قصور في استصحاب الفرد في هذا المقام، وهل يجوز استصحاب الكلي فقط أو الخصوصية كذلك أم لا، فمبني على ملاحظة إنه إذا انحل الموضوع الذي هو بسيط إلى جزئين فهل الأثر يثبت لكل منهما أم لا، فنقول إذا أخذ في لسان الدليل عنوان زيد أو غيره من العناوين البسيطة وكان المعنون بها منحلا إلى جهتين، فهل يرى الأثر أثرا للافراد التحليلية أم يتجمد على عنوان الموضوع في الدليل وبساطته، فإذا اقتصرنا على كون المستصحب ذا أثر بنفسه وبحسب لسان الدليل فلا يبقى لنا مجال لاستصحاب كل واحد من الجزئين حتى في ظرف استصحاب الاخر، وأما لو قلنا بأن ترتب الأثر على الحاكي عن المجموع كاشف عن مدخلية كل من الجهتين في الحكم وملاكه، وهذا المقدار مصحح للتنزيل والتعبد بوجود ماله دخل في الأثر، فحينئذ لا بأس بإجرائه في كليهما معا، وأما في أحدهما فقط فجوازه غير واضح لأنه غير مستقل بالموضوعية فلا وجه للتعبد ببقائه منفكا عن التعبد ببقاء الاخر، الثاني من أقسام استصحاب الكلي أن يكون الشك
(٢٦٩)