بإحدى المحذورات الثلاث، أما القول بعدم جريان الاستصحاب والامر بالتعبد في جوامع الاحكام لان الجامع بلا فصل ليس قابلا للبقاء حتى يؤمر بالتعبد به، وشرط جريان الاستصحاب قابلية بقاء المتيقن إلى زمان الشك حتى يتعبد ببقائه، وأما القول بتحقق الجامع والكلي في الخارج بلا خصوصية وبلا كونه متفصلا بفصل أو إثبات الوجوب النفسي بدعوى إن الفصل أعم من الواقعي والظاهري، وفصل الجامع في المقام هو النفسية، والجواب عن ذلك إن التنزيل، تارة يكون من ناحية الامر، فيكون تنزيل الموضوع حينئذ بلحاظ الأثر، وتنزيل نفس الأثر الجامع بين الحكمين مستلزما لما ذكر، وأخرى يكون من ناحية المكلف أي ما يأمر الشارع بالتنزيل في حق المستصحب، فحينئذ يكون التنزيل بلحاظ العمل لا الأثر كما في العبادات النيابية، حيث ينزل النائب نفسه منزلة المنوب عنه ويأتي بالعبادات الفائتة عنه، فعلى هذا لا يبقى فرق بين تنزيل الموضوع وتنزيل الحكم، نعم يبقى الكلام في ملاحظة أدلة الاستصحاب ظاهرة في أي الاحتمالين ولا يبعد أن يكون من الثاني على تقدير كون النهي عن النقض متوجها إلى اليقين، وأما لو كان متوجها إلى المتيقن فالاحتمالان متساويان لكن يلزم من كون التنزيل من الشارع كون النهي إرشادا إلى بقاء ما كان تنزيلا، وأما على تقدير كون التنزيل بيد المكلف فالنهي محمول على ظهوره في المولوية، ولعل حفظ الظهور يرجح الثاني، هذا فيما إذا كان الحكم معلقا بصرف الوجود، وقد تحصل إنه يصح استصحاب الكلي الجامع بين الموضوعين لاثر واحد، وأما استصحاب الجامع بين الحكمين وأثرين من سنخ واحد كالوجوب الأعم من النفسي والغيري فلا وجه له، وأما إذا كان الحكم ثابتا الطبيعة السارية مثل مانعية النجاسة في اللباس عن الصلاة في ظرف العلم به، فإنها ثابتة لنجاسة الثوب بنحو الطبيعة السارية في كل جزء جزء، ولذا يجب تقليل النجاسة عند الاضطرار إلى الصلاة معها، وإلا فلو كانت مانعة بصرف وجودها فيسقط الوجوب بالاضطرار، فإذا ثبت تعلق الحكم بالطبيعة السارية وتردد أمرها بين الباقي والزائل فهل يصح استصحاب الكلي أم لا، فيه وجهان أقربهما الثاني، وذلك لان معنى الطبيعة السارية أن يكون كل حصة من الطبيعة موضوعا للأثر إما بنحو الاستقلال كما في العموم الاستغراقي، وإما بنحو
(٢٧٨)