الجزء الدخيل في المناط، فلا يتم أركان الاستصحاب لعدم تحقق الشك لاحقا إلا مع احتمال أوسعية مناط حكم الشرع على ما مر في الاحتمال الثالث، وقد تقدم إنه يصح الرجوع إلى الاستصحاب أيضا حتى بناء على التدقيق في الموضوع، نعم لو أريد استصحاب الحرمة الاستقلالية لا الضمنية التي هي من الآثار الشرعية المصححة للتعبد ببقاء الموضوع باعتباره، فلا وجه للرجوع إليه إلا بعد دعوى إن نظر العرف متبع في الموضوع لا لسان الدليل ولانظر العقل، وأما لو قطع بانتفاء ما يحتمل دخله في المناط عند العقل أو عند الشرع فقط، فالامر كذلك من جواز استصحاب الحرمة الضمنية بناء على كون لا تنقض ناظرا إلى العقل، وجواز استصحاب الحرمة الاستقلالية بناء على نظره إلى العرف المسامحي، هذا خلاصة ما تصورنا من إمكان الرجوع إلى استصحاب الحكم الشرعي المستكشف عن حكم العقل، فظهر إنه لا وجه للاستشكال فيه، ثم إن حال الحكم الثابت بالاجماع مشابه لحال الحكم المستكشف بالعقل، والشك في بقائه مستلزم للشك في بقاء موضوعه المقيد، لاحتمال انتفاء قيده الدخيل في المناط قطعا لا احتمالا، فما كان وجها للاستشكال في استصحاب الحكم الشرعي المستكشف بالدليل العقلي فهو بعينه متصور في المقام، فما أدرى ما وجه تخصيصه به، وما قلناه في الجواب هناك فهو الجاري ههنا أيضا، فإذا علم بالاجماع بوجوب هذا المقيد بوصف ثم شك في زوال الوصف مع العلم بدخله في ملاك الحكم أو احتماله، فشك في بقاء ذاك الوجوب، وكذا لو علم بانتفاء الوصف المحتمل الدخل فشك به في الحكم، لم يجز استصحاب تمام الوجوب النفسي بناء على اعتبار وحدة الموضوع دقة أو بلسان الدليل، إذ لا لسان له في المقام فلا بد من دعوى اعتبار الوحدة عند العرف المسامح القاضي بمرتكزاته بموضوعية الأعم من الواجد والفاقد للقيود والاجزاء أو من الاكتفاء باستصحاب الأعم من الضمني والنفسي المعلوم الثبوت للذات التي احتمل خلوها عن القيد والوصف المقطوع الدخالة أو محتملها، فإنها باقية مع الاحتمال دقة وفى نظر العقل، فظهر إن الاشكال سيال كالجواب عنه، ولا اختصاص لهما بالحكم المشكوك الذي كان دليله العقل بل الحكم المعلوم بالسيرة القطعية المعبر عنها بالاجماع العملي أيضا حاله كذلك، وكذا ما يستفاد من المتواتر المعنوي فإنهما لا لسان
(١٨١)