تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ١٧٧
الاستصحاب بتمامها عند الشك في البقاء عند زوال الوصف، فإنه لو كانت الحرمة أثرا لذات الكذب من دون انضمام المضرية إليه، فهو باق قطعا فلا شك فيه، إلا إنه لا يقين بثبوت الحرمة له بعنوانه، وإن كان أثرا للضرر والاضرار، فهو وإن كان مشكوك البقاء إلا إنه لاعلم بثبوته له بالخصوص وبعنوانه، فهذا فاقد لليقين السابق بخلاف الأول، فإنه فاقد لليقين والشك معا، نعم عنوان أحد الامرين منهما جامع لكلام الركنين، إلا إنه ليس موضوعا للأثر شرعا، فإنه لما لا ينطبق عليه هذا العنوان من الكذب والضرر لا له بنفسه، فعلى هذا يشكل إجراء الاستصحاب إلا أن يدعى تحكيم نظر العرف في تشخيص موضوع المستصحب، وإنه يحكم بأنه الكذب والاضرار من حالاته وطواريه، وإن كان الامر دائرا بين الأقل والأكثر، فلا بأس بالاستصحاب حتى بناء على الدقة، فإن ثبوت الحرمة للكذب مقطوع به على تقديري كونه تمام الموضوع أو جزئه، فعند الشك تستصحب تلك الحرمة الشخصية المتعلقة، فيكون الموضوع محرزا على الدقة العقلية، فهذا بخلاف الفرض الأول فأنه لولا دعوى جواز الرجوع إلى نظر العرف المسامحي، لكان الحكم المحرز في المقام نظير الحكم المعلوم الثبوت للفرد المردد، فكما لا يجوز استصحابه على ما سيأتي في وجه الفرق بين استصحاب الكلي والفرد المردد، فكذا في المقام، وبالجملة لو قطع النظر عن حكم العرف وفرضنا إن العقل حكم أيضا إذا علم بأن المناط أما في الكذب أو في الضرر أو في كليهما، فليس حينئذ في البين قدر متيقن، لان المناط في هذه الصورة يكون مرددا بين العناوين الثلاثة المتباينة، وعليه فلا مجال لجريان الاستصحاب لعدم إحراز بقاء الموضوع، ولكن نقول يمكن جريان الاستصحاب في هذه الصورة أيضا حتى بناء على إحراز الموضوع بنحو الدقة، بتقريب إنه إذا كان المدار في الحرمة هو الاضرار، بأن كان الاضرار علة ومنشأ للحرمة، فيترشح حينئذ قبح إلى ذات الكذب من باب المقدمة، فإن الكذب علة للضرر وعلة الحرام حرام مقدمي، وأما إذا كان مدار الحرمة نفس الكذب فقط أو هو بضميمة الضرر، فهو محرم نفسي استقلالي أو ضمني، فحينئذ نعلم إن ذات الكذب كانت تحت الحرمة، إما بملاك الحرمة النفسية أو الغيرية، فتكون ذات الكذب قبيحا وحراما، فتجئ حينئذ حرمة شرعية إلى الذات، إما بالحرمة النفسية أو بالحرمة الغيرية، فعلى أي
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»