التصديقية، فمن انسباق الظهور يصدق بأن المتكلم أراد المعنى، ولذا قالوا في الدلالة التصديقية لابد أن يكون المتكلم في مقام الإفادة والاستفادة، وفرعوا عليه إن خطاب غير من قصد إفهامه ليس بحجة، وإلا فلو كان الظهور حجة من باب الدلالة التصورية، لا مجال لهذا الكلام، وبالجملة فتارة تكون القرينة المتصلة مانعة عن انعقاد الظهور التصوري، وأخرى عن انعقاد التصديقي، بخلاف القرينة المنفصلة فإنها مانعة عن الحجية فقط، مثلا إذا قال أكرم العلماء ثم قال في كلام مستقل آخر لا تكرم زيدا العالم، يكون هذا مانعا عن الحجية لا الظهور. فنقول إن تطبيق الاستصحاب لا يمكن على هذه الموارد لان انعقاد الظهور بالنسبة إلى الدلالة التصورية من اللوازم العادية، لعدم القرينة ولو كان ينتهي بالآخرة إلى الآثار الشرعية، فلا يترتب على المستصحب أثر شرعي ابتداء، بل الأثر هو الحجية للظهور، وهذا من اللوازم العادية لانتفاء القرينة، نعم إذا قلنا بحجية الأصول المثبتة يكون الاستصحاب حجة في المقام، والمفروض عدم حجيته، فلا مجال لتطبيق الاستصحاب على هذا المورد، هذا بالنسبة إلى الدلالة التصورية، وكذا الحال بالنسبة إلى الدلالة التصديقية، مثلا إذا صدر من المتكلم كلام وكان غالبا على خلاف الإفادة والاستفادة وشك في المقام إنه هل كانت قرينة على الغلبة على الخلاف أم لا، فتكون الغلبة على الخلاف مشكوكة، فبأصالة عدم القرينة يحرز عدم كون المتكلم في غير مقام البيان، وبه يحرز كونه في مقام البيان، وبه يحرز الظهور في الدلالة التصديقية، وبعبارة أخرى في إثبات الدلالة التصديقية يحتاج إلى طي ملازمتين، لان من لوازم أصالة عدم القرينة عدم كون المتكلم على خلاف الإفادة والاستفادة، ومن لوازم ذلك كونه على طبق الإفادة والاستفادة، ومن لوازم ذلك إثبات الظهور بالدلالة التصديقية، فلا يترتب الأثر الشرعي وهو حجية الظهور على نفس مورد الاستصحاب، وهو ما بين في الملازمة الأولى إلا بواسطتين وهذا مما لا يقول به أحد حتى القائل بحجية الأصول المثبتة، هذا بالنسبة إلى القرينة المتصلة، وأما القرائن المنفصلة فنقول بعد استقرار الظهور للكلام والقرينة كانت مانعة عن الحجية، فيكون الموضوع حينئذ مقيدا، يعني عدم وجود القرينة أخذ في موضوع مقيد بالظهور أي تعبد بظهور لا حجة على خلافه، فيكون عدم القرينة من قيود الموضوع، فإذا تحقق جزء
(١٨٤)