الموضوع وهو الظهور وشك في الجزء الاخر، فيمكن إحراز الجزء الاخر بالأصل أي بأصالة عدم الحجة على الخلاف، يعني يحرز بجزء من الموضوع بالوجدان وجزء منه بالأصل، فلا قصور في تطبيق الاستصحاب على هذه الصورة، ولكن يمكن دعوى إنه لا تنتهي النوبة إلى الاستصحاب إلا على تقدير كون حجية الظهور مستندة إلى عدم القرينة الواقعية، يعني إن كانت حجة الظهور من لوازم عدم القرينة الواقعية، فللاستصحاب مجال، وأما إذا لم يكن كذلك وقيل بأن الظاهر حجة ما لم يعلم، أو لم تقم حجة على الخلاف، فليس الأثر وهي الحجية من آثار عدم القرينة واقعا بل من آثار عدم وصولها، ولا ريب في إن الشاك في القرينة لا يكون عالما بالخلاف ولا ممن وصل إليه الحجة على الخلاف، فالظاهر حجة في حقه من باب عدم الظفر بما يزاحمه، لا من باب استصحاب عدم القرينة، وكذلك الشك في وجود المعارض، فبمجرد إنه لم يرد على خلافه دليل ولم يعلم به يثبت التعبد بالظهور بلا معارض، ولا نحتاج في هذا المورد أيضا إلى الاستصحاب، فلا يمكن الالتزام بقول مطلق بأن أصالة عدم القرينة كانت تحت الاستصحاب أو خارجة عن تحته، بل لابد من التفصيل فيقال في القرائن المنفصلة يمكن إدخالها تحت الاستصحاب على تقدير، وفى قرائن المتصلة لا يمكن بناء على عدم حجية الأصول المثبتة، ولكن التحقيق إن كلا منهما خارجا عن تحت الاستصحاب، فتمام الأصول العدمية اللفظية خارجة عن تحت الاستصحاب ولا ينطبق عليها، بل ملاك الحجية في الكل هو السيرة المستقرة وهي أصل مستقل برأسه في قبال الاستصحاب، وأما أصالة عدم النقل فهي أيضا لا يصلح عدها من الاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت، نعم لو أريد منها من باب المسامحة في التعبير استصحاب الظهور الأولى المستند إلى اللغة أو العرف المتقدمين على الشرع كي يترتب عليه التعبد به بالنسبة إلى الاستعمالات الواردة من الشارع قبل العلم بالنقل، فله وجه، فلا ينحصر وجه الاخذ بهذا الأصل في غير الاستصحاب، كما في أصالة عدم القرينة على ما تقدم، وأما أصالة عدم الحائل فهي مجراة عند الأصحاب في مورد الشك في وجود الحائل في أعضاء الوضوء والغسل، وفي مورد الشك في وجود الطبقة المانعة عن إرث الطبقة الفعلية اللاحقة، وعند الشك في تحقق الرد ممن بيع ماله فضوليا، فإن
(١٨٥)