والأكثر، ويقطع بوقوع ذات الكذب تحت تحريم على أي تقدير وإنما الشك في إنه قبيح ومحرم حتى عند عدم ضرريته، فيكون تمام الموضوع لهما أو أن لاتصافه بالضارية دخل في ثبوتهما، وعلى كل فحرمة الكذب بذاته محرزة سابقا ودقة وهو قابل للتحقق مع الشك في الضرر، فتستصحب الحرمة المعلومة من دون حاجة إلى التمسك بنظر العرف وتسامحاتهم، وبالجملة يقرر أصل الشبهة في استصحاب الاحكام العقلية بتقريبين.
أحدهما عدم بقاء الموضوع ولو كان ساير أركان الاستصحاب موجودة، ولذا يقولون إن مناط حكم العقل إذا كان الكذب الضار، فمجرد الشك في الضرر يشك في بقاء المناط، وهو عين الشك في بقاء الموضوع، وقد بنينا على إنه على هذا التقرير لافرق بين كون مناط الاحكام العقلية، بينا بنحو التفصيل أو بنحو الاجمال بحيث لا يعلم إن الموضوع والمناط قائم بذات الكذب أو الكذب الضار أو بكليهما، فالاشكال في الاستصحاب في الشبهة الموضوعية وارد من جهة الشك في الموضوع، سواء كان الموضوع والمناط محرزا بنحو الاجمال أو بنحو التفصيل، فما أفاده الشيخ " قده " في وجه الاشكال من إنه يعتبر إحراز المناط تفصيلا، والعقل لا يشك في حكمه، أجنبي عن المقام كما لا يخفى، وما قيل في رده من جواز الاكتفاء بإحراز المناط إجمالا، فهو أيضا ليس رافعا للشبهة، والاشكال على التقريب المزبور فإنه إذا احتمل أن يكون المناط قائما بالضرر أيضا، فإذا شك فيه فيلزمه الشك في بقاء الموضوع، فلا مورد للاستصحاب، فنظر الشيخ " ره " في الاشكال إلى هذه الجهة أي من جهة الشك في بقاء الموضوع واختلال ركن من أركان الاستصحاب، وإشكال المحشين لا يكون مربوطا بالمقام، لان الشبهة شبهة مصداقية مستلزمة للشك في بقاء الموضوع، سواء كان المناط محرزا بنحو التفصيل أو بنحو الاجمال، فإنه إذا أحرز المناط إجمالا في الكذب الضار، فلا يعلم إنه قائم بالكذب فقط، أو قائم بالضرر كذلك، أو بكليهما، فعند الشك في بقاء الضرر يشك في بقاء الموضوع، فيختل بعض أركان الاستصحاب حينئذ، ففي هذه الشبهة التكلم في إن مناط الحكم معلوم تفصيلا أو إجمالا ليس بنافع، ولا يكون مرتبطا بالمقام، نعم في المقام شبهة أخرى وهي إنه إذا بنينا على إنه يعتبر إحراز ما قام به المناط وعلم إنه الكذب الضار، فمع القطع بانتفاء القيد يقطع بانتفاء الحكم، فالامر