العملية أيضا فان الكبرى المشملة على الصغريات ليس دليلا عليها وكاشفا عنها واما بناء على تعلق حرمة النقض بنفس اليقين فقيل انه من المسائل الأصولية فإنها ما يبحث فيه عن ذوات الأدلة وما يطرء عليها من التعبد بها وغيره لكنك خبير بان معنى حرمة نقض اليقين، هو التعبد باليقين السابق والبناء على ثبوته حين الشك، فهي مفيدة بوجود الدليل والكاشف القطعي تعبدا، لا أنها تدل على التعبد بالامر الموجود، نظير ما يدل على حجية الخبر الواحد، فليس البحث عن التعبد بالوجود بحثا عما يعرض على ذات الدليل، بعد الفراغ عن ثبوته، بل هو بحث عن وجوده، ولا ريب في كونه من المبادي، نعم لو كان البحث عن دليلية الموجود وحجيته، كما في البحث عن حجية الخبر الواحد، لكان داخلا في المباحث الأصولية، ولما تذكر بعض المتأخرين لنقصان التعريف، أضاف إلى قولهم ما يقع في طريق الاستنباط، والكشف عن الحكم الواقعي، قوله: أو ما ينتهى إليه المجتهد فقط في مقام العمل، وهو الأصل المرجع عند الشك في الاحكام الكلية، فأدرج الاستصحاب وساير الأصول الجارية في الحكم الكلي في المسائل الأصولية، وأخرج الأصول الجارية في الموضوعات، وفي الموارد الشخصية عنها، فإنها راجعة إلى الفقهية والمقلد، ولكن لما كان هذا القيد عاما لقاعدة الطهارة أيضا، مع إنها فقهية وليست من المسائل الأصولية، فأخرجت بزيادة " ولم يكن مختصا بباب من أبواب الفقه " على القيد السابق، ثم إنه لا إشكال في إنه يعتبر أخذ الشك في الاستصحاب، بناء على التعبد الشرعي، وأما بناء على كونه من باب الظن، فلا مقومية له، لان الظن بالبقاء، يدور مدار الظن بالملازمة بين الحدوث والبقاء، وربما يظن بالبقاء، بمجرد الالتفات إلى اليقين السابق بالحدوث، فيحصل له ظن بالملازمة بين الحدوث والبقاء، لا إنه يحصل الشك ثم يتبدل بالظن، فليس الشك من أركان الاستصحاب على هذا المبنى، كما إنه ليس اليقين معتبرا فيه، ولو طريقا، فإنه ربما يظن بحدوث شئ، ثم يصير مغفولا عنه، ويظن ببقائه، بمجرد الالتفات وارتفاع الغفلة بواسطة الملازمة الظنية بالبقاء الحاصل في الفرض، مع انتفاء اليقين والشك، نعم كثيرا ما يكون الظن بالبقاء مسبوقا بالشك البدوي الزائل، بالتأمل والالتفات إلى الملازمة، وحيث إن كون الاستصحاب عبارة عن الظن، خلاف المختار، فلا يهمنا التعرض لمدركه، من إنه ينتهي
(١٦٦)