تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ١٦١
الامتثال عند خوف الضرر، هذا ما عندنا في هذه القاعدة الشريفة والحمد لله أولا واخرا وظاهرا وباطنا.
(الكلام في الاستصحاب) وقد عرف باعتبار معناه الاصطلاحي بتعاريف كثيرة أسدها وأخصرها ما عرفها العلامة الأنصاري " قده " في الرسائل بأنه ابقاء ما كان، ولما كانت المسالك في حقيقة الاستصحاب مختلفة حيث ذهب بعض إلى كونه داخلا في العقليات الغير المستقلة وذهب بعض إلى أنه حكم تعبدي من قبل الشارع وذهب بعض إلى أنه فعل وبناء عملي من العقلاء فلذا تعلق هم المحشين بتعقيب ما عرفه " قده " لكونه أسد وأخصر، اما أخصريته فواضح، واما أسديته فالوجه في ذلك على ما قيل إنه ملايم مع جميع المسالك فان هيئة الابقاء دالة على جهة منشأيته للمادة بلا واسطة أو معها فتارة يكون المنشأ هو العقل لحكمه الذي هو عبارة عن التصديق بالبقاء ظنا بواسطة الحكم بالملازمة بين الحدوث والبقاء وبهذه العناية ادخلوه في الاحكام العقلية الغير المستقلة وهو مختار القدماء وتارة يكون المنشأ هو الشرع بواسطة الحكم التعبدي ببقاء ما كان وحرمة نقضه لا لوجود الدليل ولا لوجود العلة كما زعم بعض من أن الحكم بالبقاء مستند إلى الدليل أو احراز العلة لأنه لا يبقى حينئذ للاستصحاب المضروب للشاك مجال فان تعليق الحكم بابقاء ما كان مشعر بعلية الكون السابق للحكم بالبقاء تعبدا ويفهم ركنية الشك في الاستصحاب من هذا الحكم التعبدي لان من المسلم ان الشك ما خوذ في موضوع الاحكام التعبدية وبهذه الجهة ادخلوه في الاحكام التعبدية فمفهوم الابقاء صادق على التعبد بما كان ولا يلزم من تغاير الناشي اختلاف في المعنى حتى يلزم استعمال الابقاء في أكثر من معنى واحد غاية الامر يدل على المختلفين بدالين، وتارة يكون المنشأ بناء العقلاء وجريهم عملا على البقاء ولا ريب انه أيضا منشأ للبقاء تعبدا عقلائيا، والحاصل انه لا اختلاف في معنى الابقاء فما استعمل الابقاء إلا في معناه وانما الاختلاف في المنشأ واما أضيف إليه، وهذه الإضافات الايجادية على اختلاف في مناشئها كلها خارجة عن مدلول الابقاء فليس مدلول الابقاء
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»