وجهه إن شاء الله، واما لاستصحاب في الاحكام الكلية فهل هي من المسائل الأصولية أو الفقهية وجهان مبنيان على اختلاف في الضابط للمسألة الأصولية فان قيل بان المسألة الأصولية عبارة عما يقع في طريق الاستنباط الاحكام الفرعية وتصير كبرى لما أحرز وجدانا أو تبعدا فالاستصحاب يشارك الأمارات في ذلك فكما يجعل قولك كلما جاء به العادل من الحكم نقلا عن الشارع فهو حكم الله تعالى كبرى لقولك وجوب الصلاة مثلا مما جاء به العادل ويستنتج منهما ان وجوبها حكم الله فكذلك الاستصحاب فيقال ان المعلوم السابق مما تعبدنا الشارع ببقائه في ظرف الشك به وكلما كان كذلك فهو باق وحكم من احكام الله تعالى فينتج ان هذا حكمه، واما لو قيل بان ال مسألة الأصولية ما يكون ذريعة لاحراز الحكم الفرعي الكلبي وكشفه بلا سترة وحجاب حقيقة أو تنزيلا فلا يعد الاستصحاب منها بناء على كونه عبارة عن حرمة نقض المتيقن والتعبد ببقائه في ظرف الشك فإنه مثبت للحكم تعبدا مع الشك والارتياب نظير الامارة بناء على جعل مؤديها بأدلة اعتبارها كما أنه من بعض الأقوال في ذاك الباب فعلى هذا لا يكون البحث عن حجية الامارة والاستصحاب من مسائل الأصول فإنهما وان أثبتنا الحكم الشرعي إلا انهما لا يرفعان السترة والحجاب واما بناء على تعلق الحرمة بنقض نفس اليقين السابق المستلزم لتنزيل الشك اللاحق منزلة العدم فاندراجه تحت الضابط واضح مثل اندراج البحث عن الامارة بناء على تتميم الكشف وجعل غير العلم منزلة العدم وحيث رأى بعض خروج الاستصحاب عن الضابط الثاني فأضاف إلى التعريف أو ما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل، قد تبين ان البحث عن الاستصحاب من باب الظن بحث عن المبادي الأصولية فان الكلام في أنه متحقق أم لا، واما البحث عن الاستصحاب بمعنى تحريم نقض اليقين بالشك شرعا فقد عد من البحث من المبادي بناء على تعلق الحرمة بنقض المتيقن فإنه على هذا عبارة عن قاعدة فقهية كلية منطبقة على كل من الاحكام التي علم ثبوتها ثم شك في ارتفاعها ففي مورد الشك في الوجوب البناء على البقاء عبارة عن ابقائه تعبدا وهكذا وعليه فلا يكون واقعا في طريق الاستنباط والكشف عن الحكم الواقعي ولا يكون البحث عنه بحثا عن الدليل كما أن الامر كذلك في قاعدة الحلية وسائر الأصول
(١٦٥)