مطلقا في جميع الموارد، وإنما اعتبروا بلوغ الضرر إلى حد الاجحاف في نفي الوجوب، نظرا إلى اعتبار تحقق الحرج المنفي بالآية الشريفة، فالتمسك في هذه الموارد إنما تكون بقاعدة الحرج لا بنفي الضرر، ولو قيل بأن لا ضرر يعم الجميع، ولولا المخصص لقلنا بعدم وجوب العمل الذي يترتب عليه الضرر المالي اليسير أيضا، فهو كما ترى مستلزم للالتزام بان القاعدة قد صارت لكثرة التخصيص موهونة يحتاج العمل بها إلى جبرها بعمل الأصحاب ولست ادرى ما الداعي إلى دعوى العموم والحكومة ثم الالتزام بالموهونية لكثرة التخصيص إلى ما شاء الله والاعتراف باحتياج الاخذ بها إلى جبر عمل الأصحاب مع أن موارد تطبيقها مع ما عرفت ان مدلول لا ضرر هو حرمة التصرف في مال الغير من دون سلطنة شرعية عليه، واما عدم وجوب ما يترتب عليه الضرر البدني فهو لحرمة الاضرار بالنفس ولذا قلنا بان عبادة من يتضرر بها باطلة عند العلم بالحرمة أو الجهل بها تقصيرا واما عند انتفائهما وعدم تنجزها فهي صحيحة وليس هذا إلا من جهة ان سقوط الوجوب عن الفعلية دائر مدار تنجز تلك الحرمة فإذا لم تتنجز لكانت العبادة واجبة بالفعل نظير الصلاة في الدار المغصوبة عند الجهل بالغصبية فانتفاء الوجوب عن المضر البدني المسلم عند الأصحاب لا استناد له أيضا إلى قاعدة لا ضرر كما قيل، فخلاصة الكلام وفذلكة المرام ان موارد لا ضرر في الاخبار منحصرة في صورة تزاحم الحقين على ما عرفت ومفاده بلحاظ ذكره وتطبيقه في تلك الموارد حرمة التصرف الذي هو عين التصرف في مال الغير أو التضييع لحقه نظير مورد الشفعة أو الهتك والاتلاف لعرضه وقد تقدم ان التصرف الكذائي لا سلطنة عليه لعدم مشموليته لقاعدتها فذكر لا ضرر في موارده في الاخبار متفرع على فقد السلطنة وانما يكون من قبيل ذكر لوازم انتفائها لا أنه ناظر إلى الاحكام وحاكم عليها بالأسر حتى الاحكام الارفاقية الامتنانية فإنه قاصر على اثبات الحرمة وافادتها بل نتيجته تحكيمها على مثل قاعدة السلطنة هي نفيها ورفعها وحيث انه لا يستفاد من تطبيقها على مورد التزاحم العموم والحكومة على ما ادعى فلا وجه للتعدي عن نظائر الموارد، والقول بجريانها في كل مورد يكون الحكم التكليفي أو الوضعي ضرريا ومنشأ للضرر وقد ظهر ان أكثر موارد تطبيقات القوم أيضا مورد
(١٥٤)