تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ١٦٠
فهو علة، ومن هذا ظهر انه لا يعتبر في الحكمة تحققها في أكثر افراد النوع فإنه ربما يكون المقتضى للثبوت أو السقوط في حق شخص مؤثرا في مصلحة تقتضي الثبوت في حق جميع الافراد، نعم أغلب حكم الاحكام معدود من الأول لكن الغلبة لا توجب الحصر كما لا يخفى فإذا تبين معنى الحكمة والعلة وظهر ان الاطراد غير مفيد في الأولى دون ما ينشأ من الثانية فان الحكم بالثبوت أو الانتفاء دائر مدارها فليعلم ان ظاهر التعليل في الخطاب مطلقا هو كون العلة المذكورة فيها صريحا أو اشعارا علة لذلك الحكم في الخطاب بلا واسطة فظاهر قوله صلى الله عليه وآله (انك رجل مضار) في قضية سمرة وكذا ما في ذيل رواية تخريب الجدار وكذا ما في روايتي الشفعة والاشتراك في الإبل، ان الضرر علة للنفي بلا واسطة فالانتفاء دائر مداره، نعم خرجنا عن مقتضى الظاهر في رواية الشفعة لما مر واما غيرها فلا مقتضى للعدول عنه.
فتحصل ان الظاهر أن الضرر الشخصي علة للنفي لا النوعي منه وان كان صالحا للعلية أيضا، واما الضرر في نوع الموارد فلا يصلح للعلية بل لو انتفى به الحكم مطلقا لكان من الحكمة قطعا. هذا كله بناء على ما ادعى العموم والنظر لنفي الضرر، واما بناء على ما تقدم منا من أنه لا شاهد على ذلك وانه لا يفيد ذكره في الروايات في مورد تزاحم الحقوق أزيد من حرمة الضرر وتفويت مال الغير أو حقه أو عرضه وان في الموارد التي طبقوا الأصحاب عليها واخذوا بها اثباتا للخيار ونفيا للزوم المعاملة ليس الثبوت والانتفاء مستند إلى (لا ضرر) فلا يكون علة لحكم ولا حكمة كما لا يخفي الثاني ان نفي الضرر سواء كان حاكما أو ان الضرر محرما لا يجوز ان يستند إليه والتمسك به إلا عند قيام القطع أو القطعي من بينة أو غيرها من الامارات في لزوم الضرر من عمله فعند الظن به أو خوفه لا يصار إليه ولا يمكن اثبات الحرمة أو نفي الحكم التكليفي أو الوضعي به فمقتضى حكم العقل اللابدية احراز الموضوع وكذا رواية مسعدة المشتملة على قوله (ع) الأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة، يحكم بعد جواز الرجوع إليه إلا عند الاحراز القطعي أو قيام البينة. نعم لو وردت امارة معتبرة تدل على انتفاء الحكم وجوبا كان أو غيره عما يخاف الضرر فيه كانت عامة أو مخصوصة بمورد خاص نأخذ بها وإلا فيحكم بالثبوت ووجوب
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»