أن تحكم قاعدتها على إحدى السلطنتين، ثم تصل النوبة إلى قاعدتي السلطنة، ومقتضى سلطنة المتضرر بترك التصرف على حفظ ماله، أن يكون مسلطا عليه شرعا، كما إن مقتضى سلطنة الاخر على الحفظ، أن يكون مسلطا على المنع، فيلزم أن يصير التصرف المتلف مسلطا عليه وممنوعا عنه، ولا يمكن ثبوتهما له في آن واحد، فتتعارض السلطنتان أيضا، فلا يترتب على تسليم الحاكمية في المقام شئ، كما توهم، ولو أريد أن يفصل في المقام، بأن لا يقال بجواز هذا القسم من التصرف، إلا عند الحاجة إليه دفعا للضرر وجلبا للنفع والكمال، فلا بد حينئذ من التمسك بما روى في دعائم الاسلام، مما مضمونه إن تخريب الجدار الحاجز بين الجارين، إن كان إضرارا على الجار، لا لحاجة، فلا يجوز، ويكلف الهادم ببناء الجدار، وإلا فلا، ولو تم الخبر سندا ودلالة، يكون دليلا على التفصيل تعبدا، وإلا فمقتضى القاعدة الجواز والضمان مطلقا، ومن موارد تطبيق قاعدة لا ضرر، كون الغرس لشخص والأرض لاخر، ولا يخفى إن الغرس في أرض الغير، إما أن يكون بحق، أو برضاء المالك وإذنه، أو لا يكون بشئ منهما، فالأول مثل ما يغرس في الأرض المشتراة في زمن الخيار، أو بعد انقضائه وقبل الإقالة مثلا، فإنه يجوز للمشتري أن يتصرف فيما صار إليه، لأنه ملكه، والثاني واضح، وأما الثالث فهو على نحوين، أو ثلاثة، فإنه ربما يكون صاحب الغرس غاصبا في غرس شجرته في أرض الغير، من دون حق شرعي، واذن من مالك الأرض، وربما ينعكس الامر فيغصب صاحب الأرض شجرة، فيغرسها في أرضه، وثالثة يصير الثالث غاصبا للأرض من واحد، وللغرس من الاخر، وعلى كل فعند عدم رضاء مالك الأرض ببقاء الغرس فيها، يصير أحد الحقين في معرض التلف، ضرورة إنه لو كان صاحب الغرس مسلطا على إبقاء المغروس على شجريته، المستلزم لابقائه في مغرسه، لزم أن لا يكون مالك الأرض مسلطا على التصرف في محل الغرس، بقلع الشجرة وصيرورتها خشبة لا ينتفع بها على النحو السابق، ولو انعكس الامر، انعكس التالي، وإذ لا يمكن أن يكون الابقاء كالقلع، مسلطا عليه من مالكي الغرس والأرض، فتسقط السلطنة عنهما، كما في صورة ما إذا أراد مالك الغرس قلعه، ورده مالك الأرض، ولم يرض بالتصرف فيها، فإنه لا يمكن أن يكون القطع من المالك مسلطا عليه وممنوعا عنه، فتسقط السلطنتان أيضا، فلو قلع
(١٥٠)