أم لم يكن فالاقدام عليها مع الالتفات والعلم به اقدام على الضرر فهذا العنوان متحقق حتى على تقدير عدم الحكم باللزوم، واما صدقه في الفرض الآخر فهو متوقف على ثبوت وجوب الغسل الضرري وهذا متوقف على صدق الاقدام على الضرر حتى لا تجري قاعدة النفي فيتوقف تحقق الاقدام على الاقدام وهذا موجب للدور فحيث لا يكون المجنب مقدما فتجري القاعدة في حقه وبالجملة لو سلم عموم القاعدة وحكومتها على جميع الأحكام التكليفية والوضعية الارفاقية وغيرها، وقيل بنفيها لمنشأ الضرر المالي والبدني وسلم ان اللزوم حكم شرعي نظير سائر الوضعيات على ما هو المشهور وان القاعدة لا تنفي الحكم عن المقدم على الضرر فحينئذ يسئل عن وجه الفرق بين المقدم على المعاملة الضررية وبين المقدم على سبب الغسل الضرري فان من المسلم عدم جريان القاعدة اثبات للخيار ونفيا للزوم المعاملة في حق المقدم عليها مع العلم بضرريتها وجريانها في حق المقدم الثاني نفيا لوجوب الغسل عليه مع أن الظاهر أن الاقدام حاصل في الفرضين معا ولو كان المقدم للضرر غير مشمول للقاعدة لما جرت في حق المقدم الثاني أيضا، وقد يجاب عن ذلك على ما ذهب إليه المحقق الخراساني بصدق عنوان الاقدام على الضرر في مورد العلم بضررية المعاملة من دون توقفه على عدم لزومها وبعدم صدقه كذلك على من يختار سبب الجنابة مع علمه بضررية الغسل فان اختياره لموجب الجنابة اقدام على الضرر على تقدير وجوب الغسل عليه وهذا موقوف على كون عمله اقداما على الضرر فيلزم الدور من صدق الاقدام والمستلزم للمحال محال فليس هنا اقدام على الضرر فالقاعدة تنفي وجوب الغسل، ويظهر ما في الجواب المسلم عند جمع بعد بيان مقدمتين، إحديهما ان القاعدة حيث تجري في نفي اللزوم كما في صورة الجهل بالعيب أو الغبن انما تنفي الضرر بقاء لا حدوثا فإنها على المشهور تثبت الخيار للمغبون مثلا ولا ريب في أن الفسخ بالخيار أو الامضاء حل وامضاء للعقد من حين الفسخ والامضاء لامن حين العقد فالقاعدة تفيد الحق الذي من شأنه السلطنة على الفسخ ونفي الضرر من حينه لا نفي حدوثه الثانية ان القاعدة تنفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر في مورد قابل للامتنان فلا تنفي الصحة على المعاملة على المعيب جهلا كما انها لا تنفي اللزوم أيضا عن تلك المعاملة
(١٥٦)