تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ١٥٨
فيلزم الدور المقرر في الفرض الآخر، نعم لو قيل بان اللزوم امر عادى للمعاملة ويكون من مقتضيات العقد أو اطلاقه كما هو المختار فعلية لا يتوجه المنع عن الفرق إلا أنه يمنع أن يكون اللزوم وعدم الخيار مستندا إلى انصراف قاعدة لا ضرر عن المقدم عليه، هذا مضافا إلى أنه يمكن ان يقال ان عدم الاخذ بوجوب الغسل إذا كان ضرريا على المقدم على الجنابة ليس من باب تحكيم لا ضرر على الوجوب بل من جهة أخرى تظهر بعد تمهيد مقدمتين، إحديهما ان المقتضى التعليقي للشئ حكما كان أو غيره لا يزاحم المقتضى التنجيزي. مثلا ما يقتضى وجوب حجة الاسلام لا يزاحم المقتضى لوجوب الوفاء بالنذر فان الأول مقتضى له على تقدير الاستطاعة الشرعية والثاني مقتضى له مطلقا وللفرض أمثال ونظائر ذكروها في الفقه فإذا نذر الحضور بمشهد الحسين (ع) في كل عرفة فلا يؤثر مقتضى وجوب الحج في وجوبه عند حصول الاستطاعة المالية لان تأثيره في ذلك منوط بفقدان المقتضى التنجيزي لوجوب ضده فلا تصل النوبة إليه في رتبة ثبوته وان شئت فعبر بأنه لو قدم دليل المقتضى التنجيزي فيكون عدم الاخذ بالتعليقي من باب التخصص ولو اخذ بالتعليقي يلزم التخصيص في الأول ولا شك في أنه إذا أراد الامر بين التخصيص والتخصص فالأخير أولى.
ثانيتهما ان مقتضى وجوب الغسل على الجنب تنجيزي لا إناطة له بشئ بخلاف المقتضى لنفي الضرر فان اقتضائه لذلك منوط بعدم اقدام المكلف عليه إذ لا يكون المقدم موردا للامتنان والنفي مسوق في مورده فلا يعم المقدم بل المنة تقتضي النفي إذا لم يقدم على الضرر عمدا وبعد تمهيد المقدمتين اللتين تكفلت الأولى منهما للكبرى والثانية الصغرى تبين انه لا توقف لوجوب الغسل على صدق الاقدام الموجب لعدم جريان لا ضرر على ما ذكر في تقريب الدور فان الوجوب معلول وتابع لما يقتضيه وهو ما في غسل الجنب من الملاك وهذا دائر مدار عنوان الجنب فالاقدام على الجنابة التي هي علة الملاك الوجوب الذي هو علة له وهو علة للغسل الضرري ولو عند فقد المانع اقدام على الضرر بالواسطة ولا يناط صدقا على عدم جريان نفي الضرر الموقوف على صدق الاقدام فلا دور في المقام على ما توهم فمقتضى تنجيزية الملاك وجوب الغسل وتعليقية المقتضى نفي الضرر عدم جريان الثاني وتأثير الأول في
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»