درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
[في الإجمال المنقول] ومنها الإجماع المنقول بالخبر الواحد وتحقيق المقام يبتنى على بيان أمور:
(منها) ان الإجماع في مصطلح العامة عرف بتعاريف فعن الغزالي انه اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله على امر من الأمور الدينية وعن الفخر الرازي انه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله على امر من الأمور والمراد من أهل الحل والعقد على ما نبه عليه غير واحد منهم المجتهدون وعن الحاجبي انه اجتماع المجتهدين من هذه الأمة في عصر على امر واما أصحابنا فقد أوردوا له حدودا كلها متحدة أو متقاربة معه فعرفه العلامة بما ذكره الفخر الرازي وعرفه بعضهم بأنه اجتماع رؤساء الدين من هذه الأمة في عصر على امر والحاصل انه من المعلوم انه ليس لأصحابنا رضوان الله عليهم اصطلاح جديد في الإجماع وانما جروا فيه على ما جرت عليه العامة نعم قد يتسامح في إطلاق الإجماع على اتفاق طائفة خاصة يعلم منه قول الإمام عليه السلام لوجود ملاك الحجية وهو قول الإمام عليه السلام وعدم الاعتناء بمخالفة غيره (ومنها) ان مستند حجية الإجماع أمور ثلاثة أحدها دخول شخص الإمام عليه السلام في جملة المجمعين ضرورة انه لو اتفق هذا النحو من الاتفاق أعني اتفاق أهل العصر أو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله أو اتفاق العلماء منهم أو أهل الحل والعقد منهم أو الرؤساء منهم كان الإمام عليه السلام أحد هؤلاء قطعا لعدم خلو العصر عن وجوده عليه السلام والثاني ما ذهب إليه شيخ الطائفة من قاعدة اللطف وحاصله انه إذا
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»