درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤
(أحدها) الاخبار المدعى ظهورها في المنع عن العمل بظواهر الكتاب المجيد (والثاني) العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه كما يظهر من الاخبار الكثيرة أيضا (والثالث) العلم الإجمالي بورود التخصيص والتقييد في عموماته ومطلقاته ووقوع الاستعمالات المجازية فيه (والرابع) وجود المتشابه في الكتاب وعدم العلم بشخصه ومقداره والنهي عن اتباعه ولا يصلح شيء من الوجوه المذكورة للمنع اما الاخبار فلأنها على طوائف منها ما يدل على المنع عن التفسير بالرأي ومنها ما يدل على المنع عن مطلق التفسير ومنها ما يدل على المنع عن الإفتاء بالكتاب معللا بعدم وجود علمه الا عند أهله ولا ريب في ان الأولين لا تمنعان عن العمل بالظواهر فان من عمل من أهل اللسان بعام صادر من مولاه لا يقال انه فسر كلام مولاه فضلا عن صدق التفسير بالرأي عليه واما الثالثة فلان من المحتمل قويا كون المنع مختصا بمثل أبي حنيفة وأمثاله الذين كانوا يعملون بظواهر الكتاب من دون المراجعة إلى من عندهم علمه ولا إشكال عندنا في ان هذا النحو من العمل بظواهر الكتاب غير جائز (فان قلت) ان الظاهر من قوله عليه السلام في مقام الاعتراض على أبي حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته إلخ ان المفتي بظواهر القرآن يجب ان يعرف القرآن حق معرفته والا لا يجوز له الفتوى بها (قلت) ليس في الخبر ما يدل على عدم جواز الإفتاء بظواهر القرآن مطلقا بل المتيقن من مدلوله ان من اكتفي في مدارك فتاواه بالقرآن المجيد وأعرض عن المراجعة إلى كلمات العترة عليهم السلام كما كان ذلك ديدن أبي حنيفة وأمثاله
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»