أبي الحسن عليه السلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم صلهما في المحمل وروى بعضهم لا تصلهما الا على وجه الأرض إلخ وظاهر ان الروايتين من قبيل النص والظاهر لأن الأولى نص في الجواز والثانية ظاهرة في عدمه لإمكان حملها على ان إيقاعها على الأرض أفضل مع انه عليه السلام امر بالتخيير بقوله صلى الله عليه وآله موسع بأية عملت ودعوى السيرة القطعية على التوفيق بين الخاص والعام والمطلق والمقيد من لدن زمان الأئمة عليهم السلام وعدم رجوع أحد من العلماء إلى المرجحات الاخر يمكن منعها كيف ولو كانت لما خفيت على مثل شيخ الطائفة قدس سره فلا يظن بالسيرة فضلا عن القطع بعد ذهاب مثله إلى العمل بالمرجحات في تعارض النص والظاهر كما يظهر من العبارة المحكية عنه في الاستبصار والعدة وقد نقل العبارتين شيخنا المرتضى قدس سره في رسالة التعادل والترجيح فلاحظ.
الثالث لو بنينا على تقديم الأظهر فمتى علم كون أحد الدليلين أظهر من الاخر فلا إشكال ومتى اشتبه الحال فقد ذكروا لتشخيص الأظهر أمورا لا بأس بذكر بعضها.
منها انه لو دار الأمر بين التخصيص والتقييد فالثاني مقدم نظرا إلى ان الإطلاق ليس معنا وضعيا للفظ وانما حكم به من جهة مقدمات أحدها عدم البيان على القيد ومتى ورد دليل يوجب التقييد وان كان من الألفاظ الدالة على العموم يقدم على الإطلاق لارتفاع موضوعه بذلك وفيه ان عدم البيان الذي اعتبر في تحقق الإطلاق هو عدم البيان المتصل لا الأعم منه ومن المنفصل كما لا يخفى