درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٧٩
المرتكزات العرفية لا يلزم ان يكون مشروحة ومفصلة عند كل أحد حتى يرى السائل في هذه الاخبار عدم احتياجه إلى السؤال عن حكم العام والخاص المنفصل وأمثاله إذ رب نزاع بين العلماء يقع في الأحكام العرفية مع انهم من أهل العرف سلمنا التفات كل الناس إلى هذا الحكم حتى لا يحتمل عدم التفات السائلين في تلك الاخبار فمن الممكن السؤال أيضا لاحتمال عدم إمضاء الشارع هذه الطريقة وعلى هذا يجب ان يؤخذ بإطلاق الاخبار ويؤيد عموم الاخبار ما ورد في رواية الحميري عن الحجة عليه السلام من قوله عليه السلام في الجواب عن ذلك حديثان اما أحدهما فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير واما الاخر فإنه روى انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير إلخ ولا شك ان الثاني أخص من الأول مطلقا مع انه عليه السلام امر بالتخير بقوله في اخر الخبر وبأيهما أخذت مع باب التسليم كان صوابا وكذا ما رواه علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى
(٦٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 ... » »»