درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٨١
فالأولى في الدوران بين التخصيص والتقييد ملاحظة الخصوصيات الموجودة في المقام ان كانت ومنها انه لو دار الأمر بين النسخ والتخصيص فالثاني مقدم نظرا إلى قلة الأول وشيوع الثاني حتى اشتهر انه ما من عام الا وقد خص.
أقول ندرة الأول وشيوع الثاني ان كانا مرتكزين في ذهن العرف بحيث يصير ان كالقرائن المكتنفة بالكلام فهو والا فمجرد الظن لا ينفع ولا دليل على اتباعه نعم يمكن ان يقال في الخصوصيات الواردة في كلام الأئمة بالنسبة إلى عمومات الكتاب أو السنة النبوية يتعين التخصيص لأن النسخ وان أمكن وقوعه عقلا بان كان الناسخ مودعا عندهم ولكن وقوعه ولو نادرا غير محقق مضافا إلى ما ورد عنهم عليهم السلام من ان حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وكذا حرامه الظاهر في ان جنس الحكم المودع عنه صلى الله عليه وآله لا يتغير ولا يتبدل أصلا كما لا يخفى مضافا إلى ارتكاز هذا المعنى في ذهن المسلمين.
فان قلت كيف يحمل على التخصيص مع حضور وقت العمل بتلك العمومات وهل هو الا تأخير البيان عن وقت الحاجة القبيح عقلا.
قلت قبح ذلك نظير قبح الكذب يمكن ان يرفع بالوجوه والاعتبار فقد يقتضى المصلحة إخفاء القرينة على الحكم الواقعي كما انه قد تقتضي عدم بيانه وإيكال الناس إلى العمل بحكم الشك وبعبارة أخرى تأخير البيان عن وقت العمل ليس علة تامة للقبح كالظلم حتى لا يمكن تخلفه عنه وإذا لم يكن كذلك فقبحه فعلا منوط بعدم جهة محسنة تقتضي ذلك.
الرابع تعيين النص والأظهر فيما لو كان التعارض بين المتعارضين لا
(٦٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 » »»