درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٨٤
بالإضافة إلى بعض الخصوصات ومتساويا بالإضافة إلى الباقي أو مرجوحا كذلك واما ان يكون مرجوحا بالنسبة إلى بعض ومساويا بالنسبة إلى الاخر ففي الصورة الأولى يحكم بالتخيير فان أخذنا بالخصوصات يطرح العام كلية وان اختير العام فلا وجه لطرح الخصوصات رأسا إذ التباين مع المجموع لا مع كل واحد فحينئذ يطرح منها مقدار لم يكن للأخذ بالباقي محذور فحينئذ يقع التعارض بين الخصوصات فيحكم بالتخيير لعدم الترجيح كما هو المفروض وفي الصورة الثانية يؤخذ بالعام بناء على الأخذ بالترجيح ويطرح من الخصوصات ما لم يكن في الأخذ بالباقي محذور فحينئذ يلاحظ الترجيح في الخصوصات ان كان والا فالتخيير وفي الثالثة يؤخذ بجميع الخصوصات ويطرح العام والصور الباقية متحدة في الحكم مع الصورة التي لم يوجد ترجيح في البين أصلا إذ التباين انما يكون بين العام والبعض المبهم من بين الخصوصات وترجيح أحد هذين المتباينين على الاخر لا يكون الا بترجيح العام على تمام الخصوصات أو ترجيحها عليه فليتدبر الخامس لو بنينا على الترجيح واقتصرنا على المرجحات المنصوصة مع ملاحظة الترتيب بينها فلا إشكال في وجوب الأخذ بالمزية الملحوظة سابقة وعدم الاعتناء بالأخرى الملحوظة لاحقة وان لم نقتصر عليها بل تعدينا إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع أو الأبعدية عن الخلاف أو قلنا بناء على الاقتصار ان أدلة الترجيح انما تكون في بيان ذكر المرجحات دون الترتيب بينها فمتى وجدت في أحد المتعارضين إحدى المزايا الموجبة لأحد المناطين بناء على الأول ووجدت أخرى في الاخر كذلك أو وجدت إحدى المزايا المنصوصة في أحدهما وأخرى في الاخر يحكم بالتخيير سواء كانت المزيتان راجعتين إلى الصدور أو إحداهما إليه والأخرى إلى جهته
(٦٨٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)، الترتيب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 » »»