درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٨٣
والعمدة في عدم الانقلاب ما ذكرنا من كون الخصوصات في عرض واحد لا وجه لملاحظة بعضها قبل الاخر حتى يوجب انقلاب النسبة.
ومن هنا يظهر انه لو كان النسبة بين المتعارضين عموما مطلقا بعد تخصيص أحدهما بخاص يعامل مع ذلك العام المخصص ومقابله معاملة العام والخاص المطلق وان كان بينهما التباين قبل ذلك التخصيص كما لو ورد ثمن العذرة سحت وورد أيضا ثمن العذرة لا بأس به وورد أيضا ثمن عذرة المأكول اللحم لا بأس به يجب تخصيص الدليل الأول وإخراج عذرة المأكول اللحم منه ثم ملاحظته مع الدليل الثاني أعني قوله ثمن العذرة لا بأس به والسر في ذلك انه ليس تعارض المقيد مع المطلق والمطلق الاخر معه على نسق واحد فيجب تقييد المطلق بذلك المقيد وبعد التقييد يصير في حكم المقيد فيقيد الإطلاق الاخر به فليتأمل جيدا ثم انه في الفرض الأول أعني صورة تعارض العام مع الخصوصات إذا بقي من العام بعد خروج تلك الخصوصات مقدار لم يكن إرادته منه بشيعة فالحكم ما ذكرنا واما إذا لم يكن كذلك بان يكون الخصوصات مستوعبة لافراد العام أو لم يبق بعد إخراجها مقدار يصح حمل العام عليه فيقع التعارض بين العام ومجموع الخصوصات وحالهما حال المتباينين فحينئذ لا يخلو اما ان يكون كل من العام والخصوصات متساويين في السند واما لا وعلى الثاني اما ان يكون العام أرجح سندا من جميع الخصوصات واما بالعكس واما ان يكون راجحا
(٦٨٣)
مفاتيح البحث: العذرة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 » »»