والوجه في ذلك بناء على التعدي ان ملاك الأخذ بأحدهما معينا كونه لو فرض كذب أحد المتعارضين وصدق الاخر أولى بالمطابقة للواقع أو كونه منضما إلى شيء يوجب أقربيته إلى الواقع على الاختلاف الذي ذكرناه سابقا في فهم الملاك من الاخبار وعلى كل حال مخالفة العامة عدت في الاخبار مما يتحقق به ملاك الترجيح كالأعدلية وأمثالها فلو كان أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم ولو كان رواة المطابق لهم أعدل يحكم بالتخيير لأن ملاك الترجيح في كل منهما على نهج واحد لا مزية لأحدهما على الاخر وهكذا الكلام على القول بالاقتصار على المرجحات المنصوصة بناء على ان الاخبار ليست في بيان الترتيب بل هي في مقام تعداد المرجحات لأنه كما ان الأعدلية عدت في الاخبار من المرجحات كذلك مخالفة العامة أيضا عدت منها فلا وجه لترجيح خبر الأعدل المطابق للعامة على غيره المخالف لهم خلافا لشيخنا المرتضى قده حيث قدم الخبر الأرجح سندا المطابق للعامة على غيره المخالف لهم قال في باب التعادل والتراجيح ما لفظه اما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بان كان الأرجح صدورا موافقا للعامة فالظاهر تقديمه على غيره وان كان مخالفا لهم بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين أو تعبدا كما في الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الاخر وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور فان قلت ان الأصل في الخبرين الصدور فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الخبر الموافق تقية كما يقتضى ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما دلالة فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور.
(٦٨٥)