درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٥
لازم لأنه مبنى على كون الأوامر الطرقية حكما مولويا واما الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة فليس بمحذور بعد ما دار امر المكلف بينه وبين الوقوع في مفسدة أعظم الوجه الثالث ان يقال ان بطلان ذلك مبنى على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي لأن المورد من مصاديق ذلك العنوان فان الأمر تعلق بعنوان العمل بقول العادل مثلا والنهي تعلق بعنوان آخر مثل شرب الخمر وحيث جوزنا الاجتماع وبيناه في محله فلا إشكال هنا أيضا لا يقال جواز اجتماع الأمر والنهي على تقدير القول به انما يكون فيما تكون هناك مندوحة للمكلف كالأمر بالصلاة والنهي عن الغصب لا فيما ليس له مندوحة وما نحن فيه من قبيل الثاني لأن العمل بمضمون خبر العادل مثلا يجب عليه معينا حتى في مورد يكون مؤدى الخبر وجوب شيء مع كونه حراما في الواقع بخلاف الصلاة لعدم وجوب تمام افرادها معينا بل الواجب صرف الوجود الذي يصدق على الفرد المحرم وعلى غيره لأنا نقول اعتبار المندوحة في تلك المسألة انما كان من جهة عدم لزوم التكليف بما لا يطاق وفيما نحن فيه لا يلزم التكليف بما لا يطاق من جهته عدم تنجز الواقع فلم يبق في البين الا قضية اجتماع الضدين والمثلين وهو مدفوع بكفاية تعدد الجهة وفيه ان جعل الخبر طريقا إلى الواقع معناه ان يكون الملحوظ في عمل المكلف نفس العناوين الأولية مثلا لو قام الخبر على وجوب صلاة الجمعة في الواقع فمعنى العمل على طبقه ان يأتي بها على انها واجبة واقعا فيرجع إيجاب العمل به إلى إيجاب الصلاة على انها واجبة واقعا فلو فرضنا كونها محرمة في الواقع يلزم كون الشيء الواحد من جهة واحدة محرما وواجبا فليس من جزئيات مسألة اجتماع الأمر والنهي التي قلنا بكفاية تعدد الجهة فيها فافهم
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»