درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢
ذلك المقيد وقد يكون لوجود المانع مثلا قد يكون عتق الرقبة مطلوبا على سبيل الإطلاق وقد يكون الغرض في عتق الرقبة المؤمنة خاصة وقد يكون في المطلق الا ان عتق الرقبة الكافرة مناف لغرضه الاخر ولكونه منافيا لذلك الغرض لا بد ان يقيد العتق المطلوب بما إذا تحقق في الرقبة المؤمنة فتقييد المطلوب في القسم الأخير انما هو من جهة الكسر والانكسار لا لتضييق دائرة المقتضى وذلك موقوف على تصور العنوان المطلوب أولا مع العنوان الاخر المتحد معه في الوجود المخرج له عن المطلوبية الفعلية فلو فرضنا عنوانين غير مجتمعين في الذهن بحيث يكون المتعقل أحدهما لا مع الاخر فلا يعقل تحقق الكسر والانكسار بين جهتيهما فاللازم من ذلك انه متى تصور العنوان الذي فيه جهة المطلوبية يكون مطلوبا صرفا من دون تقييد لعدم تعقل منافيه ومتى تصور العنوان الذي فيه جهة المبغوضية يكون مبغوضا كذلك لعدم تعقل منافيه كما هو المفروض والعنوان المتعلق للأحكام الواقعية مع العنوان المتعلق للأحكام الظاهرية مما لا يجتمعان في الوجود الذهني أبدا مثلا إذا تصور الأمر صلاة الجمعة فلا يمكن ان يتصور معها الا الحالات التي يمكن ان يتصف بها في هذه الرتبة مثل كونها في المسجد أو الدار وأمثال ذلك واما اتصافهما بكون حكمها الواقعي مشكوكا فليس مما يتصور في هذه الرتبة لأن هذا الوصف مما يعرض الموضوع بعد تحقق الحكم والأوصاف المتأخرة عن الحكم لا يمكن إدراجها في موضوعه فلو فرضنا ان صلاة الجمعة في كل حال أو وصف يتصور معها في هذه الرتبة مطلوبة بلا مناف ومزاحم فإرادة المريد تتعلق بها فعلا وبعد تعلق الإرادة بها يتصف بأوصاف آخر لم تتصف بها قبل الحكم مثل ان يصير معلوم الحكم تارة مشكوك الحكم أخرى فلو فرضنا بعد ملاحظة اتصاف الموضوع بكونه مشكوك الحكم تحقق جهة المبغوضية فيه يصير مبغوضا بهذه الملاحظة لا محاله ولا يزاحمها جهة المطلوبية الملحوظة في ذاته لأن الموضوع بتلك الملاحظة لا
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»