درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧
العقوبة على الواقع على تقدير الثبوت في كلا القسمين فوجود الدليل بحسب الواقع أيضا لا أثر له لأن المنجز فيما يكون الدليل موجودا في الواقع أيضا نفس الشك وان قلنا بان المصحح للمؤاخذة ليس نفس الشك بل وجود الدليل ان كان بحيث لو تفحص عنه لظفر به هو المصحح