فتحصل مما ذكرنا ان الطريق المشكوك بعد الفحص ليس بحجة قطعا لا إثباتا ولا إسقاطا وقبل الفحص ليس بحجة إسقاطا مطلقا وإثباتا ان قلنا بان الحجة نفس الشك قبل الفحص وان لم نقل بذلك بل قلنا بان الحجة هو الدليل الذي لو تفحص لظفر به فما لم يكن الدليل الواقعي كذلك فهو غير حجة أيضا واما فيما كان الدليل الواقعي بحيث لو تفحص لظفر به فوجوده الواقعي حجة على المكلف وان كان مشكوكا فيه فعلا فتدبر.
[في حجية الظاهر] الأمر الثالث في التكلم في الأمارات التي ثبت حجيتها بالدليل وقيل انها كذلك (فمنها) ما يعمل في تشخيص مراد المتكلم بعد الفراغ عن المدلول العرفي للفظ اعلم ان الإرادة على قسمين (أحدها) إرادة الشيء في اللب ونفس الأمر (والثاني) إرادة المعنى من اللفظ في مقام الاستعمال وهما قد تتفقان كما إذا قال المتكلم أكرم العلماء وأراد من اللفظ إنشاء وجوب إكرام كل منهم وكان في الواقع أيضا مريدا له وقد تختلفان كما انه في المثال لم يرد إكرام واحد منهم بالخصوص فحكمه في مقام الإرادة الاستعمالية على ذلك الفرد حكم صوري ولم يظهر الواقع لمصلحة في إخفائه والمقصود الأصلي في هذا المقام تشخيص الإرادة الاستعمالية وما أراد من اللفظ في مقام الاستعمال وبعد هذا التشخيص تطبيق هذه الإرادة على الإرادة الواقعية عند الشك بأصل آخر غير ما يتكلم فيه في المقام إذا عرفت هذا فنقول إذا علمنا بان المتكلم يكون في مقام تفهيم المراد ونعلم انه لم ينصب قرينة مع الالتفات تصرف اللفظ عن ظاهره نقطع بان مراده هو ما يستفاد من ظاهر اللفظ إذ لو لا ذلك لزم الالتزام بأنه تصدى