درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
سلمان وأمثاله عن الله تعالى غاية الأمر عدم الوقوع وليس هذا محلا للنزاع (الثاني) ان العمل بالخبر الواحد موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال إذ لا يؤمن ان يكون ما أخبر بحليته حراما في الواقع وبالعكس توضيح الكلام انه لا إشكال في ان الأحكام الخمسة متضادة بأسرها فلا يمكن اجتماع اثنين منها في مورد واحد ومن يدعى التعبد بالخبر الواحد يقول بوجوب العمل به وان أدى إلى مخالفة الواقع وحينئذ لو فرضنا ان الأمارة أدت إلى وجوب صلاة الجمعة وتكون محرمة في الواقع ونفس الأمر فقد اجتمع في موضوع واحد أعني صلاة الجمعة حكمان الوجوب والحرمة وأيضا يلزم اجتماع الحب والبغض والمصلحة والمفسدة في شيء واحد من دون وقوع الكسر والانكسار بل يلزم المحال أيضا على تقدير المطابقة للواقع من جهة لزوم اجتماع المثلين وكون الموضوع الواحد موردا لوجوبين مستقلين وأيضا يلزم الإلقاء في المفسدة فيما إذا أدت الأمارة إلى إباحة ما هو محرم في الواقع وتفويت المصلحة فيما إذا أدت إلى جواز ترك ما هو واجب هذا كله على تقدير القول بان لكل واقعة حكما مجعولا في نفس الأمر سواء كان المكلف عالما به أو جاهلا وسواء أدى إليه الطريق أو تخلف عنه كما هو مذهب أهل الصواب واما على التصويب فلا يرد ما ذكرنا من الإشكال الا انه خارج عن الصواب هذا (والجواب عنه) وجوه الأول ما أفاده سيدنا الأستاذ طاب ثراه من عدم المنافاة بين الحكمين إذا كان الملحوظ في موضوع الاخر الشك في الأول وتوضيحه انه لا إشكال في ان الأحكام لا تتعلق ابتداء بالموضوعات الخارجية بل انما تتعلق بالمفاهيم المتصورة في الذهن لكن لا من حيث كونها موجودة في الذهن بل من حيث انها حاكية عن الخارج فالشيء ما لم يتصور في الذهن لا يتصف بالمحبوبية والمبغوضية وهذا واضح ثم ان المفهوم المتصور تارة يكون مطلوبا على نحو الإطلاق وأخرى على نحو التقييد وعلى الثاني فقد يكون لعدم المقتضى في
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»