درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٨
فالشاك مردد امره بين ان يكون له دليل يصل إليه بعد الفحص فيصح عقوبته أو لا يكون فيقبح عقابه ولما لم يكن جازما بقبح العقاب يجب عليه عقلا الاحتياط أو الفحص فالوجود الواقعي للدليل لو كان بحيث لو تفحص عنه لظفر به يثمر في حقه لأنه به يؤاخذ ويعاقب على المخالفة.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»