مساوقا للعلم بوجوده كما لا يخفى وعلى هذا فمن يدعى العلم بالإمكان بالمعنى المذكور فدعواه راجعة إلى العلم بأنه على فرض وجوده لا يترتب عليه محذور عقلي ولو شك في تحققه من جهة الشك في تحقق مقتضية ولا يصح هذه الدعوى الا ممن يطلع على جميع الجهات المحسنة والمقبحة في المقام مثلا من يعتقد بامتناع اجتماع الحكمين الفعليين في مورد واحد لا يصح منه دعوى الإمكان بالمعنى المذكور الا بعد القطع بعدم فعلية الأحكام الواقعية وكذا الإلقاء في المفسدة قبيح بحكم العقل فمن يدعى إمكان التعبد بالظن لا بد وان يعلم بان في العمل به مصلحة أعظم من المفسدة التي قد يتفق وقوع المكلف فيها بسبب التعبد به ومتى يحصل العلم لأحد من طريق العقل نعم لو ثبت بالأدلة التعبد بالظن نستكشف ما ذكرناه وهذا غير دعوى الوجدان والقطع بعدم المحذور فالأولى ان يقال بعد رد الوجوه التي تذكر في المقام للمنع بأنا لا نقطع بالاستحالة فلا مانع من الأخذ بالأدلة التي أقيمت على حجية بعض الظنون كما ستطلع عليها في الأمر الثالث إن شاء الله [في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي] وكيف كان قد استدل المانع بوجهين (الأول انه) لو جاز التعبد بالخبر الواحد في الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله لجاز التعبد به في الاخبار عن الله تعالى والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله بيان الملازمة ان حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز سواء ولا يختلف الاخبار بواسطة اختلاف المخبر عنه وكونه هو الله سبحانه أو النبي صلى الله عليه وآله وإذا لم يجز التعبد به في الاخبار عن الله تعالى لم يجز في الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله والجواب منع بطلان التالي عقلا لجواز إيجاب الشارع التعبد باخبار
(٣٥٠)