درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٠
لنقض غرضه عمدا وهذا مستحيل ولا يختص ذلك بمورد يكون المتكلم حكيما بل العاقل لا يعمل عملا يكون فيه نقض غرضه سواء كان حكيما أم لا وهذا واضح فمتى شككنا في ان المتكلم أراد من اللفظ معناه الظاهر أو غيره فاما ان يكون الشك من جهة الشك في كونه في مقام التفهيم واما من جهة الشك في وجود القرينة واما من جهة كليهما فان كان منشأ الشك في كونه في مقام تفهيم المراد فلا إشكال في ان الأصل المعول عليه عند تمام العقلاء كونه في مقام تفهيم مراده وهذا الأصل لا شبهة لأحد منهم فيه ولا ينافي ما ذكرنا ما سبق في باب الإطلاق من ان كون المتكلم في مقام البيان لا بد وان يحرز من الخارج وبدونه يعامل مع اللفظ معاملة الإهمال لأن الإطلاق امر زائد على مدلول اللفظ وما ذكرنا هنا من الأصل المتفق عليه انما هو بالنسبة إلى مدلول اللفظ فلا تغفل وان كان منشأه الشك في نصب القرينة فهل لنا أصل يعتمد عليه أولا وعلى الأول فهل الأصل المعول عليه هو أصالة عدم القرينة أو أصالة الحقيقة والثمرة بينها تظهر فيما لو اقترن بالكلام ما يصلح لكونه قرينة فعلى الأول يوجب إجمال اللفظ لعدم جريان أصالة عدم القرينة مع وجوده وعلى الثاني يؤخذ بمقتضى المستفاد من الوضع حتى يعلم خلافه ومبنى الإشكال في المقام هو انه هل الطريق إلى إرادة المتكلم عند العقلاء صدور ذات اللفظ الموضوع أو هو مع قيد خلوه عن القرينة الصارفة فعلى الأول وجود القرينة من قبيل المعارض وعلى الثاني لعدمها دخل في انعقاد الطريق على إرادة المعنى الظاهر كما انه لوجودها دخل في انعقاد الطريق على إرادة المعنى الغير الظاهر إذا حفظت ذلك فاعلم ان اعتبار الظهور الثابت للكلام وان شك في احتفافه بالقرينة مما لا إشكال فيه في الجملة كما يأتي الإشارة إليه واما كون
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»