الاحتمال في النفس فلعدم ما يدل على نفيه واما وجوب الاحتياط فلان هذا القيد المحتمل ليس مما يمكن دفعه بإطلاق الدليل ولا بالأصل وان قلنا به في مقام دوران الأمر بين المطلق والمقيد اما الأول فلكون القيد المذكور مما هو متأخر رتبة عن الحكم فلا يمكن دخله في الموضوع فالموضوع بالنسبة إلى القيد المذكور لا مطلق ولا مقيد والتمسك بأصالة الإطلاق انما يصح فيما يمكن ان معروضا للقيد واما الثاني فلان موضوع التكليف بناء على ذلك متعين معلوم بحدوده وانما الشك في مرحلة السقوط وليس حكمه الا الاشتغال وفي الكل نظر اما الإجماع فلعدم حجية المنقول منه مضافا إلى عدم الفائدة في اتفاقهم أيضا في مثل المقام مما يكون المدرك حكم العقل يقينا أو احتمالا إذ مع احتمال ذلك لا يستكشف رأى المعصوم عليه السلام واما الدليل الثاني فلان عدم عد العبد الآتي بعدة أمور ممتثلا في بعض الأحيان انما هو فيما يكون مقصوده الاستهزاء وليس هذا محل الكلام فيفرض فيما كان عدم تحصيل العلم التفصيلي منه من جهة غرض عقلائي والحاصل ان الكلام في ان الإطاعة الإجمالية يمكن ان تكون عبادة ومقربة لا ان الإطاعة الإجمالية مقربة مطلقا ولو كان قاصدا للاستهزاء واما الدليل الثالث فقد أشبعنا الكلام فيه في بحث وجوب المقدمة وذكرنا هناك عدم الفرق بين مثل هذه القيود المتأخرة رتبة عن الحكم وساير القيود فلا نطيل المقام بإعادته ومن يريد فليراجع في المخالفة الالتزامية الأمر الثالث هل المخالفة الالتزامية كالمخالفة العملية عند العقل أو لا ينبغي ان نفرض موردا لا يكون فيه المخالفة العملية أصلا ولو على نحو التدريج ونتكلم في جواز المخالفة الالتزامية فيه نفيا وإثباتا وهذا لا يفرض في
(٣٤٤)