درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٤٩
الطريقين مشتملا على غرض مستقل للشارع بل المقصود الأصلي هو الواقع ونعلم بمخالفة أحدهما للواقع الذي هو المقصود الأصلي للأمر فما هو مخالف للواقع قطعا ليس فيه مصلحة الطريقية أصلا وحيث ان أحدهما المقطوع مخالفته للواقع ليس فيه مصلحة الطريقية فلا سبيل إلى الحكم بالحجية في المقام لا تعيينا ولا تخييرا مع قطع النظر عن الأدلة الاخر المتكفلة لحال الخبرين المتعارضين اما الأول فواضح لأن حجية كليهما غير ممكن وحجية أحدهما المعين دون الاخر ترجيح من غير مرجح إذا المفروض اجتماع بشرائط الحجية في كليهما من دون تفاوت وحجية أحدهما على التخيير تحتاج إلى دليل نقلي أو عقلي اما العقل فحكمه بالتخير موقوف على وجود المصلحة في كل واحد منهما تعينيا حتى في حال التعارض وقد عرفت عدم قابلية ما هو معلوم المخالفة للحجية واما النقل فلا يدل على التخيير أيضا لما عرفت من ان دليل حجية الاخبار متكفل لحجيتها على التعيين في حد ذاته واما الأدلة الواردة لعلاج المتعارضين فهي وان كانت تدل على التخيير لكن الكلام هنا مع قطع النظر عنها واما الدليل على الثانية فهو ان حجية الخبر انما هي من باب كشفه نوعا عن الواقع فالدليل المثبت لحجيته يوجب الأخذ بالكشف الحاصل منه لا ان معناه وجوب الأخذ بمؤدى قول العادل مثلا ولو لم يكن كذلك لكان الواجب الاقتصار بما كان مدلولا لفظيا له ولم يكن وجه للأخذ بلوازمه وملزوماته وملازماته كما كان الأمر كذلك في الأصول العملية والوجه في الأخذ بها ليس الا ما ذكرنا وهو ان معنى حجية الطريق جعل الكشف الحاصل منه بمنزلة العلم ولا ريب انه إذا قام طريق على ثبوت الملزوم يحصل به الكشف عن اللازم كما حصل به الكشف عن ثبوت الملزوم وكذا بالعكس وهكذا إذا أقام طريق على أحد المتلازمين فالدليل الدال على حجية ذلك الكشف يدل على حجية الجميع في عرض واحد وان كان بعضه مرتبا على بعض في مرحلة
(٦٤٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 ... » »»