درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٤٤
وطرح غيره في كليهما وقال شيخ أساتيذنا العظام شيخنا المرتضى قده في رسالة التعادل والتراجيح بانحصار الجمع بين الدليلين فيما إذا كان مستلزما للتصرف في أحدهما كالعام والخاص والمطلق والمقيد دون ما كان مستلزما للتصرف في كليهما وحاصل ما أفاده قده في وجه ذلك ان أحد الدليلين مقطوع الاعتبار فيقع التعارض بين ظاهره وبين سند الاخر ولا ترجيح لأخذ السند وطرح الظاهر أقول بعد تسليم كون أحد السندين مقطوع الاعتبار فالوجه في تقديم سند الاخر على ظاهر ما فرض القطع باعتباره ما قلنا في تقديم سند الخاص على ظهور العام مضافا إلى منع حجية أحد السندين لأن حجيته في المدلول التعيني ترجيح بلا مرجح وحجية الأخذ بالمبهم لا معنى لها فيما لم يكن هناك ثالث كما إذا قام الخبران على طرفي النقيضين فان قلت ان أحد الخبرين حجة بالإجماع لعدم القول بجواز طرحهما بين العلماء قد هم لأنهم بين من يجمع بين المدلولين ومن يأخذ بالترجيح لو كان والا فالتخيير ومن يحكم بالتخيير مطلقا قلت مدارك الأقوال المذكورة معلومة فمن اختار أحد المدارك المذكورة يلزمه حكمه فلم يبق له مجال للقول بحجية أحد الخبرين على سبيل الإبهام وتعارض ظهوره مع سند الاخر ومن لم يختر أحد المدارك المذكورة فلا دليل له على حجية أحد الخبرين في مقام التعارض لا تعيينا ولا تخييرا ولا على سبيل الإبهام فان قلت إذا منعت حجية الواحد على سبيل الإبهام فبم يحكم بانتفاء الثالث فيما إذا كان لهما ثالث
(٦٤٤)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 ... » »»