فان ما ذكرنا في السابق جار هنا أيضا والحاصل ان ميزان الجمع ان يكون الدليلان بحيث لو فرض صدورهما لم يكن تحير في مدلولهما وقد يقال بالفرق بين القسمين الأخيرين بالالتزام بالجمع بين المدلولين في الأول ومعاملة المتعارضين في الثاني بملاحظة ان ثبوت المتيقن في كل من الدليلين من الخارج لا يخرجهما عن المتعارضين عرفا إذ ليس هذا الجمع هو الجمع المقبول عند العرف وفيه ان المراد من الجمع العرفي ان كان ارتفاع التعارض بينهما عرفا على فرض الصدور كما هو الحال في المخصص المتصل فظاهر ان هذا المعنى في القسم الأول أيضا مفقود بل ليس ذلك في العموم والخصوص المطلق المنفصل أيضا إذ ليس حال المخصص المنفصل كالمتصل في كونه موجبا لانعقاد ظهور آخر للكلام وان كان المراد ان العرف بعد فرض صدور الدليلين لم يكن متحيرا في الأخذ بمدلولهما فالقسمان متساويان في ذلك فثبت مما ذكرنا ان المتباينين لو كان لكل منهما على فرض الصدور مقدار متيقن ولو علم ذلك من خارج اللفظ لزم الأخذ بهما باتباع المتيقن منهما
(٦٤٣)