الوجوب يقتضى تنجيزه لو كان والخبر الدال على الإباحة يقتضى إسقاطه كذلك وهكذا ومقتضى ذلك سقوط كليهما عن الأثر وهذا معنى سقوطهما عن الحجية هذا على تقدير القول بان أدلة حجية الخبر تدل على حجيته من حيث هو مع قطع النظر عن حال التعارض لا بمعنى تقييده بعدم التعارض حتى يخرج المقام عن تعارض الحجتين بل بمعنى عدم ملاحظة حال التعارض لا إطلاقا ولا تقييدا كما هو الظاهر من الأدلة واما ان قلنا بإطلاق دليل الحجية لحال التعارض فلا وجه للتوقف بل الوجه على هذا التخيير لأن جعل الخبرين حجة حال التعارض لا معنى له الا التنجيز ولا يتوهم انه على هذا يلزم استعمال اللفظ في معنيين حجية الخبر تعينيا في غير مورد التعارض وتنجيز فيه لأن استفادة الخير هنا ليست من المدلول اللفظي بل هي من القرينة الخارجية فلا تغفل هذا ولكن الذي أسهل الخطب عدم ظهور أدلة حجية الخبر في هذا الإطلاق كما لا يخفى.
فان قلت على تقدير تسليم عموم دليل الحجية لكل منها يستكشف منه وجود المصلحة الطريقية في كل منهما تعيينا وعلى هذا مقتضى القاعدة التخيير لا التوقف كما هو الحال في الواجبين المتزاحمين الذين استكشف وجود المصلحة التامة في كل منهما تعينيا قلت فوق بين المقام وبين تزاحم الواجبين إذ في الثاني قد علمنا باشتمال كل منها على غرض من الشارع لازم الحصول وحيث لا يمكن الجمع فالعقل يحكم بوجوب تحصيل أحدهما لأنه مقدور وفيما نحن فيه ليس كل من