درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٤٠
من العام نعم لازم كونه مرادا من العام عدم كون الخبر الدال على خلافه صادرا من الإمام عليه السلام إذ المفروض كونه نصا من جميع الجهات فدليل حجية السند موضوعه محقق في رتبة تعلقها به بخلاف دليل حجية الظاهر فإنه يرد معه يرفع موضوع الحجية ومعلوم انه إذا كان مع الحكم ما يرتفع به موضوعه لا يصح تحقق ذلك الحكم وبعبارة أخرى يرفع دليل حجية السند موضوع حجية الظاهر بنفس وجوده بخلاف العكس فان دليل حجية الظاهر لا يرفع موضوع حجية السند بنفس وجوده إذ من الواضح انه ليس معنى جعل الظاهر مرادا واقعيا هو عدم صدور ذلك الخاص من الإمام عليه السلام نعم يرفع موضوع حجية السند في الرتبة المتأخرة عن مجيء الحكم ففي المرتبة الأولى لا مانع من مجيء دليل اعتبار السند لتحقق موضوعه في هذه الرتبة فإذا جاء هذا الدليل لتحقق موضوعه يرتفع به موضوع ذلك الدليل فليتدبر جيدا ومما ذكرنا يظهر وجه تقدم الخاص الذي يكون نصا في المدلول الاستعمالي ولم يكن مقطوعا به من حيث وجه الصدور فان ما ذكرنا في تقدم الخاص الظني السند جار فيه أيضا نعم لو كان الخاص ظنيا من جهة المدلول الاستعمالي لم يجر فيه ما قلناه ضرورة كون أصالة الظهور في كل من العام والخاص في عرض واحد فتحصل مما ذكرنا ان الخاص إذا كان نصا في مدلوله الاستعمالي فهو مقدم
(٦٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 ... » »»