درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٤٧
وعلى هذا لا بد من التكلم فيما إذا تعارض الخبران ولا يمكن الجمع بينهما عرفا على نحو ما ذكرنا والكلام فيه يقع في مقامين المقام الأول فيما إذا كان الخبران متكافئين ولا يكون لأحدهما ترجيح على الاخر والثاني فيما إذا كان لأحدهما ترجيح على الاخر اما الكلام في المقام الأول فيقع في مقامين أيضا أحدهما فيما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن الاخبار الواردة في الباب والثاني فيما يقتضيه الاخبار اما الكلام في الخبرين المتكافئين على حسب ما يقتضيه القاعدة فمحصله ان حجية الخبر اما ان تكون من باب السببية واما من باب الطريقية فلن قلنا بالثاني فمقتضى القاعدة التوقف فيما يختص كل من الخبرين به من المضمون والأخذ بما يشتركان فيه مثلا لو قام دليل على وجوب صلاة الظهر ودليل آخر على وجوب صلاة الجمعة فمقتضى القاعدة التوقف في الحكم الخاص المدلول لكل منهما بالخصوص والحكم بثبوت أحد المدلولين واقعا وفائدته نفي الثالث فهنا دعويان إحداهما لزوم التوقف في المدلول المختص لكل منهما والثانية لزوم الحكم بأحد المدلولين اللازم منه نفي الثالث والدليل على الأولى منهما أمران أحدهما بناء العرف والعقلاء فانا نراهم متوقفين عند تعارض طرقهم المعمول بها عندهم فان من أراد الذهاب إلى بغداد مثلا واختلف قول الثقات في تعيين الطريق إليه يتوقف عند ذلك حتى يتبين له الأمر وهذا واضح من طريقتهم الثاني انه قد تحقق ان فائدة سلوك الطرق المجعولة تنجيز الواقع فيما لو كان هناك واقع مطابق لمؤداها وإسقاطه فيما لو كان واقع هناك على خلاف مؤداها ففيما تعارض الخبران الخبر الدال على
(٦٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 ... » »»