وأنت خبير بأنه بعد ما فرض ان المراد من الشك المأخوذ في الاستصحاب هو عدم الدليل والتحير لا يمكن ان (يقال) ان مؤداه وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها سواء كانت الأمارة الفلانية أم لا إذ مع الأمارة الفلانية المفروض كونها حجة لا يبقى للاستصحاب موضوع على الفرض المذكور مع ان هذا الكلام يجري على تقدير القول بالحكومة أيضا بان يقال ان مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على طبق الحالة السابقة سواء كانت الأمارة الفلانية أم لا وكون الأمارة على تقدير وجودها حاكمة ليس أقوى من كونها واردة وكيف كان هو قدس سره اعلم بما أفاده ومما ذكرنا يظهر ان لا فرق في تقدم الطرق على الأصول العملية بين ما يكون مخالفا لها أو موافقا وكذلك لا فرق على ما أفاده شيخنا المرتضى قدس سره لأن وجود الطريق موجب لارتفاع موضوع الأصول بناء على ما قلنا وارتفاع حكمه بناء على ما أفاده قدس سره ويمكن ان يقرر الحكومة بان حجية الخبر والطرق وان قلنا بأنها حكم تعبدي من الشارع الا ان أدلة وجوب الأخذ بها تدل عليه بلسان الإرشاد إلى الواقع فكما ان المرشد حقيقة يكون غرضه رفع الشك من المسترشد كذلك المتعبد بلسان الإرشاد بفهم منه العرف ان غرضه رفع الشك تعبدا وهو راجع إلى رفع آثاره وذهب شيخنا الأستاذ دام بقائه في المقام إلى القول بورود الطرق على الاستصحاب وساير الأصول العملية بتقريب اخر قال في مبحث الاستصحاب ان مجرد الدليل على خلاف الحالة السابقة وان لم يوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب الا انه يخرجه حقيقة عما تعلق به النهي في اخبار الباب من النقض بالشك فإنه لا يكون معه نقضا بالشك بل بالدليل فلا يعمه النهي فيها وليس افراد العام هاهنا هو افراد الشك واليقين كي يقال ان الدليل العلمي انما يكون مزيلا للشك بوجوده بل افراده افراد نقض اليقين
(٦٢٤)